الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الدال - ديات - ما تجب منه الدية (أصول الدية)
د - الْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ:
٢٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْل بِالسَّبَبِ مُطْلَقًا، بَل تَجِبُ الدِّيَةُ؛ لأَِنَّهُمُ اشْتَرَطُوا فِي الْقِصَاصِ أَنْ يَكُونَ الْقَتْل مُبَاشَرَةً، وَلاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ عِنْدَ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ فَيُقْتَصُّ مِنَ الْقَاتِل فِي بَعْضِ حَالاَتِ التَّسَبُّبِ عِنْدَهُمْ.
وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ الْحَالاَتِ، وَلَمْ يَقُولُوا بِالْقِصَاصِ فِي حَالاَتٍ أُخْرَى بَل قَالُوا بِوُجُوبِ الدِّيَةِ (١) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَتْلٌ بِالتَّسَبُّبِ) .
مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَةُ: (أُصُول الدِّيَةِ):
٢٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْبِل أَصْلٌ فِي الدِّيَةِ، فَتُقْبَل إِذَا أُدِّيَتْ مِنْهَا عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ (٢) .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَى الإِْبِل: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ أُصُول الدِّيَةِ أَيْ مَا تُقْضَى مِنْهُ الدِّيَةُ مِنَ الأَْمْوَال ثَلاَثَةُ أَجْنَاسٍ: الإِْبِل وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ
_________
(١) البدائع ٧ / ٢٣٩، ٢٧٤، والمهذب ٢ / ١٩٤، المغني ٧ / ٦٤٥، ٨٢٢، ٨٢٣، الدسوقي مع الشرح الكبير ٤ / ٢٤٣، ٢٤٤، والمواق ٦ / ٢٤١، ومغني المحتاج ٤ / ٦، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٤٥.
(٢) البدائع ٧ / ٢٥٣، ٢٥٤، والفواكه الدواني ٢ / ٢٥٧، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٢٦٦، ومغني المحتاج ٤ / ٥٥، ٥٦، وكشاف القناع ٦ / ١٨، ١٩، والمغني ٧ / ٧٥٩ وما بعدها.