الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ -
مَا لاَ طِيبَ فِيهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِعْمَالِهِ لِلْمُحْرِمِ، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ حَظْرَ اسْتِعْمَال الدُّهْنِ لِلْمُحْرِمِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَعَامَّةِ بَدَنِهِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ، وَإِلاَّ جَازَ (١) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْدْهَانَ الْمُطَيِّبَةَ كَالزَّيْتِ، وَالشَّيْرَجِ، وَالسَّمْنِ وَالزُّبْدِ، لاَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ اسْتِعْمَالُهَا فِي بَدَنِهِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ (٢) وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتِّتٍ أَيْ غَيْرِ مُطَيِّبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ (٣) . وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ - عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ - جَوَازَ الاِدِّهَانِ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيَّبٍ فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ (٤) .
وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِحْرَامٌ ف ٧٣ ج ٢ ص ١٥٩) .
_________
(١) البناية ٣ / ٤٨٢، وبدائع الصنائع ٢ / ١٩٠، وابن عابدين ٢ / ٢٠٢، والفتاوى الهندية ١ / ٢٤٠، والمبسوط للسرخسي ٤ / ١٢٢ - ١٢٣، وحاشية الدسوقي ٢ / ٦٠، ٦١، والشرح الصغير ٢ / ٨٥، والموسوعة الفقهية ٢ / ١٥٩.
(٢) المجموع ٧ / ٢٧٩، ٢٨٢.
(٣) حديث: " أن النبي ﷺ ادهن بزيت غير مقتت " أخرجه الترمذي (٣ / ٢٨٥ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر، وضعفه النووي في المجموع (٧ / ٢٨٢ - ط المنيرية) .
(٤) مطالب أولي النهى ٢ / ٣٣٢ - ٣٣٣.