الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ -
عَلَى الأَْصَحِّ وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) إِلَى أَنَّ الدُّهْنَ الْمَائِعَ إِذَا تَنَجَّسَ لاَ يَقْبَل التَّطْهِيرَ لِقَوْلِهِ ﷺ لَمَّا سُئِل عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ: إِنْ كَانَ جَامِدًا (١) فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْخَطَّابِيِّ: فَأَرِيقُوهُ. (٢) فَلَوْ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ شَرْعًا لَمْ يَقُل فِيهِ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إِضَاعَةِ الْمَال، وَلَبَيَّنَهُ لَهُمْ، وَقِيَاسًا عَلَى الدِّبْسِ وَالْخَل وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمَائِعَاتِ إِذَا تَنَجَّسَتْ فَإِنَّهُ لاَ طَرِيقَ إِلَى تَطْهِيرِهَا بِلاَ خِلاَفٍ (٣) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ، وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الدُّهْنَ
_________
(١) الجامد هو الذي إذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ محلها عن قرب، والمائع بخلافه (نهاية المحتاج ١ / ٢٤٦) . قال ابن قدامة: حد الجامد الذي لا تسري النجاسة إلى جميعه: هو المتماسك الذي فيه قوة تمنع انتقال النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى
(٢) حديث: " إن كان جامدًا فألقوها. . . " أخرجه ابن حبان (الإحسان ٢ / ٣٣٥ - ط دار الكتب العلمية) من حديث أبي هريرة، وأصله في صحيح البخاري (الفتح ٩ / ٦٦٨ - ط السلفية) وقوله: وفي رواية للخطابي: " فأريقوه "، فالخطابي لم يسنده، بل قال: " روي في بعض الأخبار - أنه قال: فأريقوه ". كذا في معالم السنن له (٤ / ٢٥٨ - ط حلب)، وكذا قال ابن حجر في التلخيص (٣ / ٤ - ط شركة الطباعة الفنية) أن الخطابي لم يسندها.
(٣) المجموع ٢ / ٥٩٩ نشر السلفية، ونهاية المحتاج ١ / ٢٤٦، وجواهر الإكليل ١ / ١٠، وكشاف القناع ١ / ١٨٨، والمغني ١ / ٣٧، وابن عابدين ١ / ٢٢٢.