الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الدال - دنانير - ما يتعلق بالدنانير من أحكام
وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل الْحُرِّ الْمُسْلِمِ (١) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي: (دِيَات) .
ج - السَّرِقَةُ:
١١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النِّصَابَ الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ السَّارِقُ بِالنِّسْبَةِ لِلذَّهَبِ رُبْعُ دِينَارٍ، أَوْ مَا قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (٢) . وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ.
أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَنِصَابُ السَّرِقَةِ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ (٣) لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي دِينَارٍ أَوْ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (٤) .
وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلاَتٌ كَثِيرَةٌ تُنْظَرُ فِي: (سَرِقَة) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّنَانِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ:
١٢ - يَتَعَلَّقُ بِالدَّنَانِيرِ بَعْضُ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ
_________
(١) المغني ٧ / ٧٥٩ - ٧٦٠.
(٢) حديث: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا " أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ٩٦ - ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٣٢١ - ط الحلبي) من حديث عائشة، واللفظ لمسلم.
(٣) البدائع ٧ / ٧٧، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٩٠، والمهذب ٢ / ٢٧٨، والمغني ٨ / ٢٤٢.
(٤) حديث: " لا تقطع اليد إلا في دينار أو في عشرة دراهم ". ورد من حديث عبد الله بن مسعود موقوفًا عليه وليس مرفوعًا من قول النبي ﷺ. أخرجه عبد الرزاق (١٠ / ٢٣٣ - ط المجلس العلمي)، وأشار إليه الترمذي في الجامع (٤ / ٥١ - ط الحلبي) وحكم عليه بالانقطاع في سنده.