الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١ - حرف الدال - دفن - القتل بالدفن
النَّبِيِّ ﷺ قَال: كَانَ يُعْجِبُهُ دَفْنُ الدَّمِ (١) .
وَقَال أَحْمَدُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. وَكَذَلِكَ تُدْفَنُ الْعَلَقَةُ وَالْمُضْغَةُ الَّتِي تُلْقِيهَا الْمَرْأَةُ (٢) .
دَفْنُ الْمُصْحَفِ:
٢٢ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْمُصْحَفَ إِذَا صَارَ بِحَالٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهِ، يُدْفَنُ كَالْمُسْلِمِ، فَيُجْعَل فِي خِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ، وَيُدْفَنُ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ مُمْتَهَنٍ لاَ يُوطَأُ، وَفِي الذَّخِيرَةِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَدَ لَهُ وَلاَ يُشَقَّ لَهُ؛ لأَِنَّهُ يُحْتَاجُ إِلَى إِهَالَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ، وَفِي ذَلِكَ نَوْعُ تَحْقِيرٍ إِلاَّ إِذَا جُعِل فَوْقَهُ سَقْفًا بِحَيْثُ لاَ يَصِل التُّرَابُ إِلَيْهِ فَهُوَ حَسَنٌ أَيْضًا. ذَكَرَ أَحْمَدُ أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ بَلِيَ لَهُ مُصْحَفٌ، فَحَفَرَ لَهُ فِي مَسْجِدِهِ، فَدَفَنَهُ. وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَفَنَ الْمَصَاحِفَ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ. أَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْكُتُبِ فَالأَْحْسَنُ كَذَلِكَ أَنْ تُدْفَنَ (٣) .
الْقَتْل بِالدَّفْنِ:
٢٣ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقْتَضَى
_________
(١) حديث: " كان يعجبه دفن الدم " أخرجه الخلال كما في المغني لابن قدامة (١ / ٨٨ - ط الرياض) وفي إسناده إرسال.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٢٦٠، ونهاية المحتاج ١ / ٣٤١، وأسنى المطالب ١ / ٣١٣، وروضة الطالبين ٢ / ١١٧، وكشاف القناع ١ / ٧٦.
(٣) ابن عابدين ١ / ١١٩، والقليوبي ١ / ٣٦، وكشاف القناع ١ / ١٣٧.