الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠
خِيَانَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْخِيَانَةُ وَالْخَوْنُ لُغَةً: أَنْ يُؤْتَمَنَ الإِْنْسَانُ فَلاَ يَنْصَحُ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ (١) وَنَقِيضُ الْخِيَانَةِ الأَْمَانَةُ (٢) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٣) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْغِشُّ:
٢ - الْغِشُّ لُغَةً: نَقِيضُ النُّصْحِ، وَقَدْ غَشَّهُ يَغُشُّهُ غِشًّا، تَرَكَ نُصْحَهُ وَزَيَّنَ لَهُ غَيْرَ الْمَصْلَحَةِ. وَاصْطِلاَحًا: هُوَ تَدْلِيسٌ يَرْجِعُ لِذَاتِ الْمَبِيعِ، كَتَجْعِيدِ الشَّعْرِ، وَدَقِّ الثَّوْبِ، وَالْخِيَانَةُ أَعَمُّ مِنْهُ.
_________
(١) سورة الأنفال / ٥٨.
(٢) القرطبي ٧ / ٣٩٥، والمفردات للراغب الأصفهاني، والصحاح والمصباح مادة: " خون ".
(٣) الزرقاني ٨٨ / ٩٢، وروضة الطالبين ١٠ / ٢٤٠، والعناية على الهداية ٤ / ٢٣٣ ط الأميرية، والبناية ٥ / ٥٥٦.
إِذْ هِيَ تَدْلِيسٌ يَرْجِعُ إِلَى ذَاتِ الْمَبِيعِ، أَوْ إِلَى صِفَتِهِ، كَأَنْ يَصِفَهُ بِصِفَاتٍ كَاذِبَةٍ، أَوْ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ، كَأَنْ يَذْكُرَ ثَمَنًا عَلَى وَجْهِ الْكَذِبِ (١) .
ب - النِّفَاقُ:
٣ - النِّفَاقُ: الدُّخُول فِي الإِْسْلاَمِ مِنْ وَجْهٍ وَالْخُرُوجُ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. وَالْخِيَانَةُ تُقَال فِي شَأْنِ الْعَهْدِ وَالأَْمَانَةِ، وَالنِّفَاقُ يُقَال فِي شَأْنِ الدِّينِ (٢) .
ج - الْغَصْبُ وَالسَّرِقَةُ:
٤ - فَرَّقَ الْعُلَمَاءُ بَيْنَ الْخَائِنِ وَالسَّارِقِ وَالْغَاصِبِ، بِأَنَّ الْخَائِنَ هُوَ الَّذِي خَانَ مَا جُعِل عَلَيْهِ أَمِينًا، وَالسَّارِقُ مَنْ أَخَذَ خِفْيَةً مِنْ مَوْضِعٍ كَانَ مَمْنُوعًا مِنَ الْوُصُول إِلَيْهِ، وَرُبَّمَا قِيل كُل سَارِقٍ خَائِنٌ دُونَ عَكْسٍ، وَالْغَاصِبُ مَنْ أَخَذَ جِهَارًا مُعْتَمِدًا عَلَى قُوَّتِهِ (٣) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخِيَانَةِ:
٥ - خِيَانَةُ الأَْمَانَةِ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُول وَتَخُونُوا
_________
(١) الشرقاوي على التحرير ٢ / ٣ ط الحلبي.
(٢) لكليات لأبي البقاء الكفوي ٢٢ / ٣١١، والمفردات للراغب الأصفهاني.
(٣) المصباح المنير مادة: " خون ".
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١) وَلِقَوْلِهِ ﷺ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ (٢) .
وَقَدْ عَدَّ الذَّهَبِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ، الْخِيَانَةَ مِنَ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ قَال: الْخِيَانَةُ قَبِيحَةٌ فِي كُل شَيْءٍ، لَكِنَّ بَعْضَهَا أَشَدُّ وَأَقْبَحُ مِنْ بَعْضٍ، إِذْ مَنْ خَانَكَ فِي فَلْسٍ لَيْسَ كَمَنْ خَانَكَ فِي أَهْلِكَ (٣) .
الْخِيَانَةُ فِي بُيُوعِ الأَْمَانَةِ:
٦ - الأَْصْل فِي بُيُوعِ الأَْمَانَةِ أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الثِّقَةِ وَالاِطْمِئْنَانِ فِي التَّعَامُل بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ: الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (٤) . فَعَلَى الْبَائِعِ الصِّدْقُ فِي الإِْخْبَارِ عَمَّا اشْتَرَى بِهِ وَعَمَّا قَامَ بِهِ عَلَيْهِ إِنْ بَاعَ بِلَفْظِ الْقِيَامِ (٥)، لأَِنَّ الْمُشْتَرِيَ ائْتَمَنَ الْبَائِعَ فِي إِخْبَارِهِ عَنِ الثَّمَنِ الأَْوَّل مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلاَ اسْتِحْلاَفٍ، فَتَجِبُ صِيَانَةُ بُيُوعِ الأَْمَانَةِ عَنِ الْخِيَانَةِ وَعَنْ سَبَبِ الْخِيَانَةِ وَالتُّهْمَةِ، لأَِنَّ التَّحَرُّزَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
_________
(١) سورة الأنفال / ٢٧.
(٢) حديث: " آية المنافق ثلاث " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٨٩ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٧٨ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(٣) الزواجر ١ / ٢٤٨ - ٢٤٩، تفسير القرطبي ٧ / ٣٩٥، الكبائر للذهبي ١٠٨.
(٤) بدائع الصنائع ٥ / ٢٢٣، وروضة الطالبين ٣ / ٥٢٩، والموسوعة الفقهية ٩ / ٥٠.
(٥) روضة الطالبين ٣ / ٥٢٩.
آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُول وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١) وَقَال ﵊: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (٢) .
وَالاِحْتِرَازُ عَنِ الْخِيَانَةِ وَعَنْ شُبْهَتِهَا إِنَّمَا يَحْصُل بِبَيَانِ مَا يَجِبُ بَيَانُهُ (٣) .
أَمَّا حُكْمُ الْخِيَانَةِ إِذَا ظَهَرَتْ فِي بُيُوعِ الأَْمَانَةِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ خِلاَفٌ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعُ الأَْمَانَةِ) .
خِيَانَةُ عَامِل الْمُسَاقَاةِ:
٧ - الْعَامِل أَمِينٌ وَالْقَوْل قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ هَلاَكٍ وَمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ (٤) . فَإِنْ ثَبَتَتْ خِيَانَةُ الْعَامِل بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ، أَوْ يَمِينٍ مَرْدُودَةٍ، ضُمَّ إِلَيْهِ مَنْ يُشْرِفُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَتِمَّ الْعَمَل وَلاَ تُزَال يَدُهُ، لأَِنَّ الْعَمَل حَقٌّ عَلَيْهِ وَيُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ فَتَعَيَّنَ سُلُوكُهُ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ، وَأُجْرَةُ الْمُشْرِفِ عَلَى الْعَامِل (٥) .
أَمَّا إِذَا لَمْ تَثْبُتِ الْخِيَانَةُ وَلَكِنِ ارْتَابَ الْمَالِكُ فِيهِ
_________
(١) سورة الأنفال / ٢٧.
(٢) حديث: " من غشنا فليس منا " أخرجه مسلم (١ ١؟ / ٩٩ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(٣) بدائع الصنائع ٥ / ٢٢٣.
(٤) المغني لابن قدامة ٥ / ٤٠٩، ٤١٠ ط الرياض.
(٥) مغني المحتاج ٢ ٢؟ / ٣٣١ نشر دار إحياء التراث العربي، والمغني لابن قدامة ٥ / ٤١٠، ومطالب أولي النهى ٣ / ٥٧١.
فَإِنَّهُ يُضَمُّ إِلَيْهِ مُشْرِفٌ وَأُجْرَتُهُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَالِكِ (١) . هَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَعْتَبِرُونَ كَوْنَ الْعَامِل سَارِقًا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَةِ السَّعَفِ وَالثَّمَرِ قَبْل الإِْدْرَاكِ، مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي هِيَ عُذْرٌ فِي فَسْخِ الْمُسَاقَاةِ، لأَِنَّهُ يُلْزِمُ صَاحِبَ الأَْرْضِ ضَرَرًا لَمْ يَلْتَزِمْهُ فَتَنْفَسِخُ بِهِ (٢) .
وَيَقُول الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْمُسَاقَاةَ مِنَ الْعُقُودِ اللاَّزِمَةِ فَلَيْسَ لأَِحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فَسْخُهَا بَعْدَ الْعَقْدِ دُونَ الآْخَرِ مَا لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَيْهِ، وَبِنَاءً عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْعَامِل لِصًّا أَوْ ظَالِمًا، لَمْ يَنْفَسِخَ الْعَقْدُ بِذَلِكَ، وَلاَ يُقَامُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ بَل يُحْفَظُ مِنْهُ، لأَِنَّ فِسْقَهُ لاَ يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ فَسَقَ بِغَيْرِ الْخِيَانَةِ (٣) .
أَخْذُ اللُّقَطَةِ بِنِيَّةِ الْخِيَانَةِ:
٨ - مَنْ أَخَذَ اللُّقَطَةَ بِنِيَّةِ الْخِيَانَةِ وَالاِسْتِيلاَءِ يَكُونُ ضَامِنًا غَاصِبًا لَمْ يُبَرَّأْ مِنْ ضَمَانِهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى صَاحِبِهَا (٤)، وَفِي بَرَاءَةِ الْمُلْتَقِطِ بِدَفْعِ
_________
(١) مغني المحتاج ٢ / ٣٣١، ومطالب أولي النهى ٣ / ٥٧١.
(٢) تكملة فتح القدير ٨ / ٤٠٣ ط دار إحياء التراث العربي، والفتاوى الهندية ٥ / ٢٧٨.
(٣) الشرح الصغير ٣ / ٧١٣، وبداية المجتهد ٢ / ٢٥٠ ط دار المعرفة، والمغني ٥ / ٤١٠.
(٤) روضة الطالبين ٥ / ٤٠٦، والجوهرة النيرة ٢ / ٤٦ ط ملتان باكستان.
اللُّقَطَةِ إِلَى الْحَاكِمِ أَوْ رَدِّهَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (لُقَطَةٌ) .
خِيَانَةُ أَهْل الصَّنَائِعِ:
٩ - يُرَاعِي الْمُحْتَسِبُ أَحْوَال أَهْل الصَّنَائِعِ مِنْ حَيْثُ الأَْمَانَةُ وَالْخِيَانَةُ، فَيُقِرُّ أَهْل الثِّقَةِ وَالأَْمَانَةِ مِنْهُمْ، وَيُبْعِدُ مَنْ ظَهَرَتْ خِيَانَتُهُ، وَيُشْهِرُ أَمْرَهُ لِئَلاَّ يَغْتَرَّ بِهِ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ (١) .
وَلَمَّا لَمْ تَدْخُل الإِْحَاطَةُ بِأَفْعَال السُّوقَةِ تَحْتَ وُسْعِ الْمُحْتَسِبِ جَازَ لَهُ أَنْ يَجْعَل لأَِهْل كُل صَنْعَةٍ عَرِّيفًا مِنْ صَالِحِ أَهْلِهَا خَبِيرًا بِصِنَاعَتِهِمْ، بَصِيرًا بِغُشُوشِهِمْ وَتَدْلِيسَاتِهِمْ، مَشْهُورًا بِالثِّقَةِ وَالأَْمَانَةِ، يَكُونُ مُشْرِفًا عَلَى أَحْوَالِهِمْ وَيُطَالِعُهُ بِأَخْبَارِهِمْ وَمَا يُجْلَبُ إِلَى سُوقِهِمْ مِنَ السِّلَعِ وَالْبَضَائِعِ، وَمَا تَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ مِنَ الأَْسْعَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْسْبَابِ الَّتِي يَلْزَمُ الْمُحْتَسِبَ مَعْرِفَتُهَا (٢) . فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: اسْتَعِينُوا عَلَى كُل صَنْعَةٍ بِصَالِحِ أَهْلِهَا (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حِسْبَةٌ) .
_________
(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٥٦ نشر دار الكتب العلمية، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٣٠٣ نشر دار الكتب العلمية.
(٢) نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص ١٢ ط مطبعة لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة.
(٣) حديث: " استعينوا على كل صنعة بصالح أهلها ". أورده الشيزري في نهاية السنية (ص ١٢ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر) ولم يعزه إلى أحد، ولم نهتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة لدينا.
قَطْعُ يَدِ الْخَائِنِ: (١)
١٠ - لاَ تُقْطَعُ يَدُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ (٢) . فَقَدْ رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ (٣) .
قَال ابْنُ الْهُمَامِ: وَقَدْ حُكِيَ الإِْجْمَاعُ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ (٤) . وَلأَِنَّ الْوَاجِبَ قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ، وَالْخَائِنُ غَيْرُ سَارِقٍ لِقُصُورٍ فِي الْحِرْزِ، لأَِنَّ الْمَال قَدْ كَانَ فِي يَدِ الْخَائِنِ وَحِرْزِهِ لاَ حِرْزِ الْمَالِكِ عَلَى الْخُلُوصِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ حِرْزَهُ وَإِنْ كَانَ حِرْزَ الْمَالِكِ فَإِنَّهُ أَحْرَزَهُ بِإِيدَاعِهِ عِنْدَهُ لَكِنَّهُ حِرْزٌ مَأْذُونٌ لِلأَْخْذِ فِي دُخُولِهِ (٥) .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَطْعِ جَاحِدِ الْعَارِيَّةِ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ جَاحِدَ الْعَارِيَّةِ
_________
(١) الخائن هنا هو أن يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية (فتح القدير ٤ / ٢٣٣ الأميرية) .
(٢) فتح القدير ٤٤ / ٢٣٣ ط الأميرية، والشرقاوي على التحرير ٢ / ٤٣٢ ط الحلبي، والملتقى ٧ / ١٨٦، وكشاف القناع ٦ / ١٢٩.
(٣) حديث: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ". أخرجه الترمذي (٤ / ٥٢ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله، وقال: " حديث حسن صحيح ".
(٤) فتح القدير ٤ / ٢٣٣.
(٥) المغني لابن قدامة ٨ / ٢٤٠ ط الرياض، وفتح القدير ٤ / ٢٣٣ ط الأميرية.
لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ لِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ، وَلأَِنَّ الْوَاجِبَ قَطْعُ السَّارِقِ، وَالْجَاحِدُ غَيْرُ سَارِقٍ وَإِنَّمَا هُوَ خَائِنٌ فَأَشْبَهَ جَاحِدَ الْوَدِيعَةِ (١) .
وَقَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: إِنَّ جَاحِدَ الْعَارِيَّةِ عَلَيْهِ الْقَطْعُ، لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا (٢) . وَوَجْهُ دَلاَلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ وَاضِحَةٌ، فَإِنَّهُ ﷺ رَتَّبَ الْقَطْعَ عَلَى جَحْدِ الْعَارِيَّةِ (٣) .
وَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂: إِنَّ الْقَطْعَ كَانَ عَنْ سَرِقَةٍ صَدَرَتْ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ أَيْضًا مَشْهُورَةً بِجَحْدِ الْعَارِيَّةِ فَعَرَفَتْهَا عَائِشَةُ بِوَصْفِهَا الْمَشْهُورِ، فَالْمَعْنَى امْرَأَةٌ كَانَ وَصْفُهَا جَحْدَ الْعَارِيَّةِ فَسَرَقَتْ فَأَمَرَ بِقَطْعِهَا (٤) .
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: أَمَّا جَاحِدُ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا
_________
(١) المغني لابن قدامة ٨٨ / ٢٤١، وسبل السلام ٤ / ٤٣ ط دار الكتاب العربي، وفتح القدير ٤ / ٢٣٣.
(٢) حديث عائشة: " أن امرأة كان تستعير المتاع " أخرجه مسلم (٣ / ١٣١٦ - ط الحلبي) .
(٣) المغني لابن قدامة ٨ / ٢٤٠، ٢٤١، وفتح القدير ٤ / ٢٣٣، وسبل السلام ٤ / ٤٣.
(٤) فتح القدير ٤ / ٢٣٣.
مِنَ الأَْمَانَاتِ فَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا يَقُول بِوُجُوبِ الْقَطْعِ عَلَيْهِ (١) .
(ر: سَرِقَةٌ: عَارِيَّةٌ) .
خِيَانَةُ الْمُهَادِنِينَ:
١١ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ اسْتَشْعَرَ الإِْمَامُ خِيَانَةَ الْمُهَادَنِينَ بِأَمَارَاتٍ تَدُل عَلَيْهَا، لاَ بِمُجَرَّدِ تَوَهُّمٍ، لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ بَل يَنْبِذُ إِلَيْهِمُ الْعَهْدَ جَوَازًا، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ (٢) أَيْ أَعْلِمْهُمْ بِنَقْضِ الْعَهْدِ حَتَّى تَصِيرَ أَنْتَ وَهُمْ سَوَاءً فِي الْعِلْمِ، فَيُعْلِمُهُمْ بِنَقْضِ عَهْدِهِمْ وُجُوبًا قَبْل الإِْغَارَةِ عَلَيْهِمْ وَقِتَالِهِمْ، لِلآْيَةِ.
وَمَتَى نَقَضَ الإِْمَامُ الْهُدْنَةَ وَفِي دَارِنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ وَجَبَ رَدُّهُمْ إِلَى مَأْمَنِهِمْ، لأَِنَّهُمْ دَخَلُوا بِأَمَانٍ فَوَجَبَ أَنْ يُرَدُّوا آمِنِينَ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ حَقٌّ اسْتُوْفِيَ مِنْهُمْ كَغَيْرِهِمْ لِلْعُمُومِيَّاتِ (٣) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ اسْتَشْعَرَ الإِْمَامُ أَيْ ظَنَّ خِيَانَةَ أَهْل الْحَرْبِ قَبْل الْمُدَّةِ بِظُهُورِ أَمَارَتِهَا نَبَذَ الْعَهْدَ الْوَاقِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَلَى الْمُهَادَنَةِ وَتَرَكَ الْجِهَادَ وُجُوبًا، لِئَلاَّ يُوقِعَ التَّمَادِي عَلَيْهِ فِي
_________
(١) المغني ٨ / ٢٤١، وانظر قليوبي وعميرة ٤ / ١٩٤.
(٢) سورة الأنفال / ٥٨.
(٣) أسنى المطالب ٤ / ٢٦٦، والمهذب ٢ / ٢٦٣ ط الحلبي، والمغني لابن قدامة ٨ / ٤٦٣، وكشاف القناع ٣ / ١١٦.
الْهَلَكَةِ، وَإِنَّمَا سَقَطَ الْعَهْدُ الْمُتَيَقَّنُ بِالظَّنِّ الَّذِي ظَهَرَتْ عَلاَمَاتُهُ لِلضَّرُورَةِ.
وَإِنَّمَا يُنْذِرُهُمُ الإِْمَامُ وُجُوبًا بِأَنَّهُ لاَ عَهْدَ لَهُمْ، فَإِنْ تَحَقَّقَ خِيَانَتَهُمْ نَبَذَهُ بِلاَ إِنْذَارٍ (١) .
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيُجِيزُونَ لِلإِْمَامِ نَقْضَ الصُّلْحِ بَعْدَ أَنْ صَالَحَ أَهْل الْحَرْبِ مُدَّةً، وَالنَّبْذُ إِلَيْهِمْ، إِذَا رَأَى نَقْضَ الصُّلْحِ أَنْفَعَ حَتَّى لَوْ لَمْ يَسْتَشْعِرْ خِيَانَتَهُمْ لأَِنَّهُ ﵊ نَبَذَ الْمُوَادَعَةَ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْل مَكَّةَ (٢)، وَلأَِنَّ الْمَصْلَحَةَ لَمَّا تَبَدَّلَتْ كَانَ النَّبْذُ جِهَادًا. وَإِيفَاءُ الْعَهْدِ تَرْكُ الْجِهَادِ صُورَةً وَمَعْنًى، وَلاَ بُدَّ مِنَ النَّبْذِ تَحَرُّزًا عَنِ الْغَدْرِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ بِالْعُمُومَاتِ (٣) .
وَيَنْقُل ابْنُ الْهُمَامِ الإِْجْمَاعَ عَلَى أَنَّ نَبْذَ الْمُوَادَعَةِ لاَ يَتَقَيَّدُ بِخُطُورِ الْخَوْفِ، لأَِنَّ الْمُهَادَنَةَ فِي الأَْوَّل مَا صَحَّتْ، إِلاَّ لأَِنَّهَا أَنْفَعُ، فَلَمَّا تَبَدَّل الْحَال عَادَ إِلَى الْمَنْعِ (٤) .
وَإِنْ بَدَءُوا بِخِيَانَةٍ قَاتَلَهُمُ الإِْمَامُ وَلَمْ يَنْبِذْ إِلَيْهِمْ
_________
(١) حاشية الدسوقي ٢٢ / ٢٠٦ ط الحلبي، وأحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٨٦٠.
(٢) حديث: " نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة ". ذكر قصتها البيهقي في دلائل النبوة (٥ / ٩ - ١٢ - ط دار الكتب العلمية) .
(٣) فتح القدير ٤ / ٢٩٤ ط الأميرية، والبناية ٥ / ٦٦٩ - ٦٧٠، وبدائع الصنائع ٧ / ١٠٩ ط الجمالية، وشرح السير الكبير ٥ / ١٧٠٩.
(٤) فتح القدير ٤ / ٢٩٤.