الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ - حرف الدال - دعوة - ثانيا الدعوة (إلى الطعام) - من الآداب التي يراعيها الداعي في دعوته
٩ - أَنْ يَكُونَ فِي الدَّعْوَةِ مُنْكَرٌ يَعْلَمُ بِهِ الْمَدْعُوُّ قَبْل حُضُورِهِ.
١٠ - تَكَرُّرُ الدَّعْوَةِ لِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ.
١١ - أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مَدِينًا لِلْمَدْعُوِّ.
١٢ - أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَاعِيَانِ فَأَكْثَرُ، وَلاَ يَتَأَتَّى إِجَابَةُ الدَّعَوَاتِ كُلِّهَا فَيُجِيبُ الأَْوَّل.
كَمَا تَسْقُطُ إِجَابَةُ الدَّاعِي لأَِعْذَارٍ خَاصَّةٍ بِالْمَدْعُوِّ، كَأَنْ يَكُونَ مَرِيضًا، أَوْ مَشْغُولًا بِحَقٍّ لِغَيْرِهِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَكَانِ كَثْرَةُ زِحَامٍ، أَوْ كَوْنُ الْمَدْعُوِّ قَاضِيًا وَالدَّاعِي خَصْمًا، أَوْ لاَ يُقِيمُ الدَّعْوَةَ لَوْلاَ الْقَاضِي - مَعَ تَفْصِيلٍ فِي الْمَذَاهِبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَاضِي - يُنْظَرُ فِي (أَدَبُ الْقَاضِي) وَفِي (وَلِيمَةٌ) .
كَمَا تَسْقُطُ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ بِإِعْفَاءِ الدَّاعِي، كَسَائِرِ حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ. (١)
وَفِي كُل هَذَا خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (وَلِيمَةٌ، خِطْبَةٌ، نِكَاحٌ، عَقِيقَةٌ، ضِيَافَةٌ) .
٢٨ - مِنَ الآْدَابِ الَّتِي يُرَاعِيهَا الدَّاعِي فِي دَعْوَتِهِ:
١ - أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ يَدْعُوهُ.
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٢٢١ - ٢٢٢، الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٢ - ٣٤٣، كشاف القناع ٥ / ١٦٦، ١٦٧ - ١٦٨، والمغني ٥ / ١١، ٧ / ٣ - ٩ / ٧٩ - ٨٠، وحاشية الدسوقي ٢ / ٣٣٧، ٣٣٨، والآداب الشرعية ١ / ٣٣٣، والقليوبي ٣ / ٢٩٥ - ٢٩٦