الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ - حرف الدال - دعوى - شروط الدعوى - ثالثا شروط المدعى به - الشرط الأول يشترط في المدعى به أن يكون معلوما
ابْتِدَاءِ الْوَقْفِ قَبُولٌ مِنْ أَحَدٍ وَلاَ رِضًى مِنْهُ، وَكَذَلِكَ مَا لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ أَحَدِ الْغَرِيمَيْنِ كَتَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ بِالطَّلاَقِ، أَوِ الظِّهَارِ، أَوْ إِعْتَاقِ الرَّقِيقِ، تَجُوزُ الْحِسْبَةُ بِهِ وَلاَ تُعْتَبَرُ فِيهِ دَعْوَى. (١)
هَذَا وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا قَالَهُ ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّ كُل مَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تُقْبَل فِيهِ الدَّعْوَى حِسْبَةً. (٢)
ثَالِثًا: شُرُوطُ الْمُدَّعَى بِهِ:
٤٦ - الشَّرْطُ الأَْوَّل - يُشْتَرَطُ فِي الْمُدَّعَى بِهِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا (٣)، وَالْمُرَادُ بِعِلْمِ الْمُدَّعَى بِهِ تَصَوُّرُهُ، أَيْ تَمَيُّزُهُ فِي ذِهْنِ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْقَاضِي. (٤) وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ بِالدَّعْوَى هُوَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ فِيهَا، وَالْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ فَصْل الْخُصُومَةِ بِإِلْزَامِ الْمَحْقُوقِ بِرَدِّ الْحَقِّ إِلَى صَاحِبِهِ، وَلاَ إِلْزَامَ مَعَ الْجَهَالَةِ.
وَبِنَاءً عَلَيْهِ لاَ يَصِحُّ الْحُكْمُ بِمَا لاَ إِلْزَامَ فِيهِ، وَهَكَذَا لاَ يَتَحَصَّل مَقْصُودُ الدَّعْوَى بِدُونِ الْعِلْمِ
_________
(١) المغني ٩ / ٢١٥ - ٢١٦
(٢) ابن عابدين ٣ / ٤٠٣
(٣) بدائع الصنائع ٦ / ٢٢٢، حاشية الشلبي ٤ / ٢٩٢، تهذيب الفروق ٤ / ١١٤، ١١٧، حاشية الدسوقي ٤ / ٢٩٢، المهذب ٢ / ٣١١، المغني ٩ / ٨٤، نيل المآرب بشرح دليل الطالب ٢ / ١٤٣، كشاف القناع ٦ / ٢٧٧ طبع ١٣٦٧ هـ
(٤) تهذيب الفروق ٤ / ١١٤، حاشية العدوي على الخرشي ٧ / ١٥٤، حاشية الدسوقي ٤ / ١٤٤.