الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ -
يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عَنْهَا، فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَهْلًا لِلْقِيَامِ بِالتَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ. (١) وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ أَهْلًا فَيُطَالِبُ لَهُ بِحَقِّهِ مُمَثِّلُهُ الشَّرْعِيُّ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ وَصِيٍّ.
وَالْحَنَفِيَّةُ لاَ يَشْتَرِطُونَ كَمَال الأَْهْلِيَّةِ فِي كِلاَ الطَّرَفَيْنِ، وَيَكْتَفُونَ بِالأَْهْلِيَّةِ النَّاقِصَةِ، وَكَذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي، (٢) وَيُشْتَرَطُ الرُّشْدُ عِنْدَهُمْ فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ يَسْتَثْنُونَ بَعْضَ الْحَالاَتِ وَلاَ يَشْتَرِطُونَ فِيهَا كَمَال الأَْهْلِيَّةِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي:
١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الْمَأْذُونِ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ الدَّعْوَى وَأَنْ يَكُونَ مُدَّعًى عَلَيْهِ، (٣) وَذَلِكَ لأَِنَّ الدَّعْوَى وَالْجَوَابَ عَلَيْهَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الدَّائِرَةِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ، فَتَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ، وَلاَ تَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ.
٢ - وَالْمَالِكِيَّةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ:
_________
(١) درر الحكام ٢ / ٣٣٠، الفتاوى الهندية ٤ / ٢، تبصرة الحكام ١ / ١٣٣، المنهاج مع شرح المحلي ٤ / ١٦٣، مغني المحتاج ٤ / ٤٠٧ - ٤٠٨، إعانة الطالبين ٤ / ٢٤١، الفروع ٣ / ٨٠٨، كشاف القناع ٤ / ٢٧٧
(٢) جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين ١ / ٣٠٣ - ٣٠٤، مغني المحتاج ٤ / ٤٠٧ - ٤٠٨
(٣) درر الحكام ٢ / ٣٠٣، المجاني الزهرية على الفواكه البدرية ص ٨٨، جامع أحكام الصغار ١ / ٣٧