الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ - حرف الدال - دعوى - شروط الدعوى - أولا ما يشترط في القول الذي يصدر عن المدعي ويطلب به حقا لنفسه

لِصَاحِبِ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي إِعَادَةَ حِيَازَتِهِ الْمَغْصُوبَةِ مِنْهُ بِالْقَهْرِ أَوِ الْحِيلَةِ أَوِ الْخِدَاعِ، فَلِمَالِكِ الْعَيْنِ أَوْ مُسْتَعِيرِهَا أَوْ مُسْتَأْجِرِهَا أَوْ مُرْتَهِنِهَا أَنْ يَرْفَعَ الدَّعْوَى لاِسْتِرْدَادِ مَا سُلِبَ مِنْهُ، إِلاَّ إِذَا كَانَ سَالِبُ الْحِيَازَةِ مُحِقًّا فِيمَا فَعَل فَيُقْضَى لَهُ بِحَقِّهِ وَحِيَازَتِهِ.

شُرُوطُ الدَّعْوَى:

٣٠ - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى جُمْلَةُ شُرُوطٍ بَعْضُهَا فِي الْقَوْل الَّذِي يَصْدُرُ عَنِ الْمُدَّعِي يُقْصَدُ بِهِ طَلَبُ حَقٍّ لِنَفْسِهِ، وَبَعْضُهَا فِي الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَبَعْضُهَا فِي الْمُدَّعَى بِهِ، وَبَعْضُهَا فِي رُكْنِ الدَّعْوَى.

أَوَّلًا: مَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَوْل الَّذِي يَصْدُرُ عَنِ الْمُدَّعِي وَيَطْلُبُ بِهِ حَقًّا لِنَفْسِهِ:

يُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْقَوْل عِدَّةُ شُرُوطٍ، وَهِيَ:

٣١ - الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ لاَ تَكُونَ الدَّعْوَى مُنَاقِضَةً لأَِمْرٍ سَبَقَ صُدُورُهُ عَنِ الْمُدَّعِي. (١)

وَالتَّنَاقُضُ فِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ تَقَابُل

_________

(١) المبسوط ١٧ / ٩٦، بدائع الصنائع ٦ / ٢٢٣ - ٢٢٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٧ - المطبعة الحسينية بمصر ١٣٢٢ هـ، القوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٩١، تبصرة الحكام ١ / ١٣٦ - ١٣٧، شرح المحلي على المنهاج ٤ / ٣٣٤، تحفة المحتاج ١٠ / ٢٩٦، مغني المحتاج ٤ / ١١٠ طبع سنة ١٣٧٧ هـ، الفروع ٣ / ٨٠٨، غاية المنتهى ٣ / ٤٤٨، كشاف القناع ٤ / ٢٠٣