الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ -
أَوَّلًا: ذَهَبَ مُعْظَمُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ هُوَ مَنْ تَجَرَّدَتْ دَعْوَاهُ عَنْ أَمْرٍ يُصَدِّقُهُ. وَزَادَ بَعْضُهُمْ: أَوْ كَانَ أَضْعَفَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ أَمْرًا فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الصِّدْقِ. (١)
وَفَسَّرَ آخَرُونَ مِنْهُمْ هَذَا الأَْمْرَ الْمُصَدِّقَ بِقَوْلِهِمِ: الْمُدَّعِي هُوَ مَنْ لَمْ يَتَرَجَّحْ قَوْلُهُ بِمَعْهُودٍ أَوْ أَصْلٍ. وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَكْسُهُ. وَالْمَعْهُودُ هُوَ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ وَالْغَالِبُ. (٢)
وَرَأَى بَعْضُهُمْ تَقْيِيدَ التَّعْرِيفِ السَّابِقِ لِلْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ " حَال الدَّعْوَى "، أَيْ أَنَّ: التَّجَرُّدَ الْمَقْصُودَ هُوَ الَّذِي يَكُونُ حَال الدَّعْوَى، وَقَبْل إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، وَلِذَلِكَ قَال بَعْضُهُمْ " بِمُصَدِّقٍ غَيْرِ بَيِّنَةٍ "، أَيْ أَنْ لاَ يَكُونَ الأَْمْرُ الْمُصَدِّقُ الَّذِي تَجَرَّدَ عَنْهُ قَوْل الْمُدَّعِي هُوَ الْبَيِّنَةُ، فَإِنَّهُ يَظَل مُدَّعِيًا وَلَوْ لَمْ يَتَجَرَّدْ قَوْلُهُ مِنْهَا. (٣)
_________
(١) حاشية الأمير ٢ / ٣١٦ المطبعة البهية الشرقية ١٣٠٤ هـ، مواهب الجليل ٦ / ١٢٤ مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الأولى ١٣٢٥ هـ.
(٢) تبصرة الحكام ١ / ١٢٣ مطبعة مصطفى الحلبي ١٩٥٨ م مطبوع على هامش فتح العلي المالك، القوانين الفقهية ص ٢٨٨ مطبعة النهضة بتونس ١٩٢٦م، البهجة في شرح التحفة ١ / ٢٨ المطبعة البهية بمصر، ياقوتة الحكام ص ٤، المطبعة المولوية بفاس العليا - الطبعة الأولى ١٣٢٧ هـ، العقد المنظم للحكام ٢ / ١٩٨ مطبوع على هامش تبصرة الحكام - المطبعة العامرة الشرقية - الطبعة الأولى ١٣٠١ هـ، الخرشي ٧ / ١٥٤ - المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق - الطبعة الثانية ١٣١٧ هـ
(٣) حاشية الدسوقي ٤ / ١٤٣ - مطبعة عيسى الحلبي، التاج والإكليل ومواهب الجليل ٦ / ١٢٤ مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الأولى ١٣٢٩ هـ، شرح حدود ابن عرفة ص ٤٧٠ - المطبعة التونسية بتونس - الطبعة الأولى ١٣٥٠ هـ، حاشية الأمير ٢ / ٣١٦