الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ -
ي - أَنْ يُلِحَّ فِي الدُّعَاءِ وَيُكَرِّرَهُ ثَلاَثًا. قَال ابْنُ مَسْعُودٍ: كَانَ ﵊ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاَثًا، وَإِذَا سَأَل سَأَل ثَلاَثًا. (١)
ك - أَنْ لاَ يَسْتَبْطِئَ الإِْجَابَةَ لِقَوْلِهِ ﷺ: يُسْتَجَابُ لأَِحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَل، يَقُول قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي. فَإِذَا دَعَوْتَ فَاسْأَل اللَّهَ كَثِيرًا فَإِنَّكَ تَدْعُو كَرِيمًا. (٢)
ل - أَنْ يَفْتَتِحَ الدُّعَاءَ بِذِكْرِ اللَّهِ ﷿ وَبِالصَّلاَةِ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الْحَمْدِ لِلَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَيَخْتِمَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ أَيْضًا، لِمَا وَرَدَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَال: سَمِعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَل عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَال ﷺ: عَجِل هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَال لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ. (٣) وَدَلِيل خَتْمِهِ بِذَلِكَ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى:
_________
(١) حديث: " كان ﵇ إذا دعا دعا ثلاثًا ". أخرجه مسلم (٣ / ١٤١٨ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود.
(٢) حديث: " يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ". أخرجه البخاري (الفتح ١١ / ١٤٠ - ط السلفية) ومسلم (٤ / ٢٠٩٥ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(٣) حديث: " إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله. . . . " أخرجه أبو داود (٢ / ١٦٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (٣ / ٦٢ - ط المنيرية) .