الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ - حرف الدال - دراهم - تقدير بعض الحقوق الشرعية بالدراهم - السرقة
فَجَعَل النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا (١) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الدِّيَةَ بِالدَّرَاهِمِ تُقَدَّرُ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالدِّيَةِ فِي قَتِيلٍ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ (٢)، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل الْمُسْلِمِ (٣) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (دِيَاتٌ) .
ج - السَّرِقَةُ:
١٥ - حَدَّدَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ النِّصَابَ الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ السَّارِقُ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّرَاهِمِ بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ، أَوْ مَا قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. (٤)
وَحَدَّدَ الْحَنَفِيَّةُ النِّصَابَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ،
_________
(١) حديث ابن عباس: " أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفًا ". أخرجه أبو داود (٤ / ٦٨١ - ٦٨٢ تحقيق عزت عبيد دعاس)، وصوب النسائي وابن حبان وغيرهما إرساله، كذا في نصب الراية للزيلعي (٤ / ٣٦١ - ط المجلس العلمي) .
(٢) حديث عمر: " أن النبي ﷺ قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم ". أورده الزيلعي في نصب الراية (٤ / ٣٦٢ - ط المجلس العلمي) وقال: " غريب " يعني: أنه لا أصل له كما ذكر في مقدمة كتابه.
(٣) المغني ٧ / ٧٥٩ - ٧٦٠، والهداية ٤ / ١٧٨
(٤) حديث ابن عمر: " قطع رسول الله ﷺ في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ". أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ٩٧ - ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٣١٣ - ط الحلبي) .