الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ - حرف الدال - دخول - الحكم التكليفي - أولا أحكام الدخول بالإطلاق الأول - دخول الحائض والجنب المسجد
وَيُسْتَحَبُّ الدُّخُول مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ عِنْدَ دُخُول مَكَّةَ اقْتِدَاءً بِفِعْلِهِ ﷺ (١) كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُول عِنْدَ الدُّخُول الأَْدْعِيَةَ الْمَأْثُورَةَ (٢)،
وَتَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (حَجٌّ) (وَإِحْرَامٌ) .
دُخُول الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ الْمَسْجِدَ:
٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ دُخُول الْمَسْجِدِ، وَالْمُكْثُ فِيهِ وَلَوْ بِوُضُوءٍ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْجُنُبِ سَوَاءٌ أَكَانَ رَجُلًا أَمِ امْرَأَةً، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَبُيُوتُ أَصْحَابِهِ شَارِعَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَال: وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ، فَإِنِّي لاَ أُحِل الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ. (٣)
وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ الدُّخُول فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِذَا كَانَ لِلضَّرُورَةِ كَالْخَوْفِ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ، أَوْ
_________
(١) حديث: " الدخول من باب بني شيبة عند دخول مكة " عزاه ابن حجر في التلخيص (٢ / ٢٤٣ - ط شركة الطباعة الفنية) إلى الطبراني من حديث عبد الله بن عمر، وأعله براو ضعيف في إسناده.
(٢) الاختيار (١ / ١٤١، ١٤٢، ١٤٥ ط دار المعرفة، وجواهر الإكليل ١ / ١٧٠، ١٧٩ ط مكة المكرمة، والقليوبي ٢ / ١٠١، ١٠٢ ط دار إحياء الكتب العربية، والمغني ٣ / ٣٦٨ - ط الرياض.
(٣) حديث: " وجهوا هذه البيوت. . . " أخرجه أبو داود (١ / ١٥٨ - ١٥٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والبيهقي (٢ / ٤٤٢ - ط دائرة المعارف العثمانية)، ولمح البيهقي إلى تضعيفه.