الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ - حرف الدال - دبر - الأحكام المتعلقة بالدبر - نقض الوضوء بمس الدبر
وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحَيْ: (عَوْرَةٌ، وَنَظَرٌ) .
نَقْضُ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الدُّبُرِ:
٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ الْقَوْل الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى عَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الدُّبُرِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَفْسِهِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ بِحَائِلٍ أَمْ بِغَيْرِ حَائِلٍ (١) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ: يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّ حَلْقَةِ الدُّبُرِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ أَنْ يَكُونَ الْمَسُّ بِتَلَذُّذٍ عِنْدَهُمْ.
وَكَذَا قَال الْحَنَابِلَةُ - فِي الْمُعْتَمَدِ - غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يُقَيِّدُوهُ بِبَاطِنٍ، بَل يُنْتَقَضُ بِمَسِّهِ بِظَهْرِ الْيَدِ أَوْ بَاطِنِهَا أَوْ حَرْفِهَا (٢) .
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (٣)، وَقَوْلُهُ ﷺ: إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٩٩، ومغني المحتاج ١ / ٣٦، وكشاف القناع ٨ / ١٢٨، والمغني ١ / ١٧٨ - ١٧٩.
(٢) مغني المحتاج ١ / ٣٥ - ٣٦، وكشاف القناع ١ / ١٢٨.
(٣) حديث: " من مس فرجه فليتوضأ " أخرجه ابن ماجه (١ / ١٦٢ - ط الحلبي) من حديث أم حبيبة، وصححه الإمام أحمد كما في التلخيص لابن حجر (١ / ١٢٤ ط شركة الطباعة الفنية) .