الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ -
الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ. (١)
وَيَرَى هَذَا الْفَرِيقُ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ النَّهْيَ الْمُتَقَدِّمَ الَّذِي نُسِخَ إِنَّمَا كَانَ نَهْيًا عَنِ الاِنْتِبَاذِ مُطْلَقًا، أَمَّا النَّهْيُ عَنِ الاِنْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَغَيْرِهَا مِنَ الأَْوْعِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ فَهُوَ بَاقٍ - عِنْدَهُمْ - سَدًّا لِلذَّرَائِعِ لأَِنَّ هَذِهِ الأَْوْعِيَةَ تُعَجِّل شِدَّةَ النَّبِيذِ (٢) . (ر: أَشْرِبَةٌ ف ١٨ ج ٥ ص ٢١) .
هَذَا وَلِلتَّفْصِيل فِي تَطْهِيرِ الدُّبَّاءِ (٣) وَغَيْرِهَا مِنَ الأَْوْعِيَةِ إِذَا اسْتُعْمِل فِيهَا الْخَمْرُ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (نَجَاسَةٌ) .
_________
(١) حديث: " نهى عن الانتباذ في الدباء والنقير. . . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٥٧٩ - الحلبي) من حديث عائشة.
(٢) بداية المجتهد ١ / ٤٠٨، ونيل الأوطار ٨ / ١٨٤، وصحيح مسلم بشرح النووي ١ / ١٨٦.
(٣) الزيلعي ٦ / ٤٨، والبناية ٩ / ٥٥٦، وفتح القدير ٩ / ٣٩.