الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ -
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (١) وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا جِلْدَ الْكَلْبِ، كَمَا اسْتَثْنَى مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ جِلْدَ الْفِيل (٢) .
وَاسْتَدَلُّوا لِطَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغَةِ بِأَحَادِيثَ، مِنْهَا:
أ - قَوْلُهُ ﷺ: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ. (٣)
ب - وَبِمَا رَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْمُحَبِّقِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ، قَالَتْ: مَا عِنْدِي إِلاَّ فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ. قَال: أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا؟ قَالَتْ: بَلَى. قَال: فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا. (٤)
ج - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: تَصَدَّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال: هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَال: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا. (٥)
_________
(١) سورة الإسراء / ٧٠.
(٢) ابن عابدين ١ / ١٣٦، والبدائع ١ / ٨٥، ومغني المحتاج ١ / ٧٨، والمغني لابن قدامة ١ / ٦٦، ٦٧.
(٣) الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، فإذا دبغ يسمى أديمًا (المصباح) والحديث تقدم تخريجه (ف / ٥) .
(٤) أخرجه النسائي (٧ / ١٧٣ - ١٧٤ - ط المكتبة التجارية) وصححه ابن حجر في التلخيص (١ / ٤٩ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٥) حديث: " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٤١٣ - ط السلفية)، ومسلم (١ / ٢٧٦ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.