الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ -
الْبَاقِي، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، لأَِنَّهُ جُرْحٌ وَاحِدٌ فَلاَ يُجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ قِصَاصٍ وَدِيَةٍ.
ثُمَّ إِنَّ الْحُكْمَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ إِنَّمَا هُوَ إِذَا عَاشَ الْمَشْجُوجُ، أَمَّا إِذَا مَاتَ بِهَا فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَمْدًا فَفِيهَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، وَإِنْ كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا دِيَةُ نَفْسٍ كَامِلَةً (١) .
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٣٧٢ - ٣٧٣، والبدائع ٧ / ٣١٦، وتكملة فتح القدير ٩ / ٢١٨، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٦٠، ٢٦٧، والدسوقي ٤ / ٢٧٠، ومغني المحتاج ٤ / ٢٦، ٥٨، والمهذب ٢ / ١٧٩، ٢٠٠، والمغني ٧ / ٧١٠ و٨ / ٤٧، وكشاف القناع ٦ / ٥٢.