الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ -
بِالشَّيْنِ الَّذِي يَلْحَقُ الْمَشْجُوجَ بِالأَْثَرِ، وَقَدْ زَال فَسَقَطَ الأَْرْشُ.
وَقَال أَبُو يُوسُفَ: عَلَيْهِ حُكُومَةُ الأَْلَمِ لأَِنَّ الشَّجَّةَ قَدْ تَحَقَّقَتْ وَلاَ سَبِيل إِلَى إِهْدَارِهَا، وَقَدْ تَعَذَّرَ إِيجَابُ أَرْشِ الشَّجَّةِ، فَيَجِبُ أَرْشُ الأَْلَمِ، وَقَال مُحَمَّدٌ: يَجِبُ قَدْرُ مَا أَنْفَقَ مِنْ أُجْرَةِ الطَّبِيبِ وَثَمَنِ الدَّوَاءِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا بَرِئَتْ وَلَمْ تُنْقِصْ شَيْئًا فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ سِوَى التَّعْزِيرِ كَمَا لَوْ لَطَمَهُ أَوْ ضَرَبَهُ بِمُثْقِلٍ فَزَال الأَْلَمُ.
وَالثَّانِي: يَفْرِضُ الْقَاضِي شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ، شِجَاجٌ، قِصَاصٌ، دِيَةٌ) .
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٣٥٤، ٣٧٣، ٣٧٦، والبدائع ٧ / ٣٠٩، ٣١٦، ٣٢٤، والهداية ٤ / ٨٢، ١٨٧، والاختيار ٥ / ٤٢، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٥٠، ٢٥١، ٢٦٩، ٢٧٠، والفواكه الدواني ٢ / ٢٦٣، ومغني المحتاج ٤ / ٢٦، ٥٩، ونهاية المحتاج ٧ / ٢٦٨، ٣٠٦، ٣٢٥، وروضة الطالبين ٩ / ٢٦٥، ٣٠٩، والمغني ٧ / ٧١٠ و٨ / ٥٦ - ٥٧، وكشاف القناع ٦ / ٥١ - ٥٢.