الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ - حرف الدال - دالية - الحكم الإجمالي

النَّاعُورَةُ:

٣ - النَّاعُورَةُ وَاحِدَةُ النَّوَاعِيرِ الَّتِي يُسْتَقَى بِهَا يُدِيرُهَا الْمَاءُ وَلَهَا صَوْتٌ (١) . فَالدَّالِيَةُ، وَالسَّانِيَةُ، وَالنَّاعُورَةُ وَسَائِل رَفْعِ الْمَاءِ إِلَى الأَْرْضِ (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٤ - زَكَاةُ مَا سُقِيَ بِالدَّالِيَةِ:

كُل مَا سُقِيَ بِكُلْفَةٍ وَمُؤْنَةٍ مِنْ دَالِيَةٍ، أَوْ سَانِيَةٍ، أَوْ دُولاَبٍ، أَوْ نَاعُورَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ. لِحَدِيثِ مُعَاذٍ ﵁ قَال: بَعَثَنِي رَسُول اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَمَا سُقِيَ بَعْلًا (٣) الْعُشْرَ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ. (٤) وَلأَِنَّ لِلْكُلْفَةِ تَأْثِيرًا فِي إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ جُمْلَةً بِدَلِيل الْمَعْلُوفَةِ، فَلأَنْ يُؤَثِّرَ فِي تَخْفِيفِهَا أَوْلَى، وَلأَِنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْمَال النَّامِي، وَلِلْكُلْفَةِ تَأْثِيرٌ فِي تَقْلِيل النَّمَاءِ، فَأَثَّرَتْ فِي تَقْلِيل الْوَاجِبِ فِيهَا (٥) .

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: " نعر "، وكشاف القناع ٢ / ٢٠٩.

(٢) المغني ٢ / ٦٩٩، وكشاف القناع ٢ / ٢٠٩.

(٣) البعل: الزرع الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي (المعجم الوسيط والمصباح)

(٤) حديث معاذ: " بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ مما سقت السماء " أخرجه ابن ماجه (١ / ٥٨١ - ط الحلبي) وإسناده حسن.

(٥) المغني لابن قدامة ٢ / ٦٩٩ ط الرياض، ومطالب أولي النهى ٢ / ٦١، والاختيار لتعليل المختار ١ / ١١٣، نشر دار المعرفة، وأسنى المطالب ١ / ٣٧١، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ١ / ٤١٨، نشر دار المعرفة.