الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ - حرف الخاء - خيل - المسابقة بينها
الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّهُ يُسْهَمُ لِفَرَسَيْنِ وَلاَ يُسْهَمُ لأَِكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. لِمَا رَوَى الأَْوْزَاعِيُّ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسْهِمُ لِلْخَيْل، وَكَانَ لاَ يُسْهِمُ لِلرَّجُل فَوْقَ فَرَسَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَشَرَةُ أَفْرَاسٍ (١) . وَلأَِنَّ بِهِ إِلَى الثَّانِي حَاجَةً، فَإِنَّ إِدَامَةَ رُكُوبِ وَاحِدٍ تُضْعِفُهُ، وَتَمْنَعُ الْقِتَال عَلَيْهِ، فَيُسْهَمُ لَهُ كَالأَْوَّل بِخِلاَفِ الثَّالِثِ فَإِنَّهُ مُسْتَغْنًى عَنْهُ (٢) .
وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (غَنَائِمُ) .
الْمُسَابَقَةُ بَيْنَهَا:
٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْل سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِعِوَضٍ أَمْ بِغَيْرِهِ (٣)، وَفِي كَيْفِيَّةِ تَحَقُّقِ السَّبْقِ بَيْنَهَا تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (رَمْيٌ، وَسَبْقٌ) .
٧ - وَبِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا سَبَقَ يَتَعَلَّقُ بِالْخَيْل مَسَائِل أُخْرَى بَحَثَهَا الْفُقَهَاءُ فِي مَوَاطِنِهَا، فَمَسْأَلَةُ إِنْزَاءِ
_________
(١) حديث: " كان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان. . . . . " أخرجه سعيد بن منصور في سننه كما في المغني لابن قدامة (٨ / ٤٠٧ - ٤٠٨ - ط الرياض) وفيه إرسال.
(٢) ابن عابدين ٣ / ٢٣٤، وجواهر الإكليل ١ / ٢٦٢ ط دار الباز، مكة المكرمة، والقليوبي ٣ / ١٩٤ ط دار إحياء الكتب العربية، والمغني ٨ / ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٨ - ط الرياض.
(٣) ابن عابدين ٥ / ٢٥٧، ٢٥٨، ٤٧٩، وجواهر الإكليل ١ / ٢٧١، وشرح المنهاج على هامش القليوبي ٤ / ٢٥٦، ونهاية المحتاج ٨ / ١٦٤، ١٦٥، والمغني ٨ / ٦٥١، ٦٥٢، ٦٥٩، ٦٦٠.