الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ - حرف الخاء - خيل - زكاتها

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - حَثَّ الشَّارِعُ عَلَى اقْتِنَاءِ الْخَيْل لِلْجِهَادِ وَارْتِبَاطِهَا فِي سَبِيل اللَّهِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل﴾ (١) . وَقَال ﷺ: الْخَيْل مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٢) . وَتُنْظَرُ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (فَرُوسِيَّةٌ) .

وَتَتَعَلَّقُ بِالْخَيْل أَحْكَامٌ مِنْهَا:

زَكَاتُهَا:

٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي الْخَيْل إِلاَّ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ (٣) . وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْل وَالرَّقِيقِ (٤) . وَلأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ فَلَمْ

_________

(١) سورة الأنفال / ٦٠.

(٢) حديث: " الخيل معقود. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ٥٦ ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٤٩٣ - ط الحلبي) من حديث عروة البارقي.

(٣) حديث: " ليس على المسلم في فرسه. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٤٢٧ ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٦٧٥ - ٦٧٦ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

(٤) حديث: " قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق. . . . " أخرجه الترمذي (٣ / ٧ - ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب، ونقل عن البخاري أنه صححه.