الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ - حرف الخاء - خيار فوات الشرط - سقوطه وبقية أحكامه
تُبْرِزْهُ اسْتِغْنَاءً عَنْهُ بِمَا يُورِدُونَهُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ مِنْ صُوَرِهِ وَقُيُودِهِ (١) .
انْتِقَالُهُ بِالْمَوْتِ:
٤ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ الثَّابِتَ لِلْبَائِعِ عِنْدَ عَجْزِ الْمُشْتَرِي عَنْ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ يَنْتَقِل إِلَى الْوَارِثِ بِلاَ خِلاَفٍ (٢) .
سُقُوطُهُ وَبَقِيَّةُ أَحْكَامِهِ::
٥ - يُطَبَّقُ مَا يَجْرِي فِي خِيَارِ الْعَيْبِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْكَلاَمِ عَنْ خِيَارِ فَوَاتِ الْوَصْفِ، (ر: خِيَارُ فَوَاتِ الْوَصْفِ) .
_________
(١) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى ٣ / ١٣٧.
(٢) المجموع ٩ / ٢١٠، فتح القدير ٥ / ١٣٥.