الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ -
الإِْعْلاَمَ بِالْعَيْبِ مَطْلُوبٌ عَلَى سَبِيل الْوُجُوبِ، فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْهُ فَهُوَ آثِمٌ عَاصٍ، وَلاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ - عَلَى مَا ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ وَالسُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُمَا - (١) وَجَعَلَهُ ابْنُ رُشْدٍ الْجَدُّ مِنْ أَكْل الْمَال بِالْبَاطِل وَتَحْرِيمُهُ مَعْرُوفٌ (٢) .
وَدَل عَلَى هَذَا عِدَّةُ أَحَادِيثَ، مِنْهَا:
حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُول: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلاَ يَحِل لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ (٣) .
وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَْسْقَعِ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ يَحِل لأَِحَدٍ يَبِيعُ شَيْئًا إِلاَّ يُبَيِّنُ مَا فِيهِ، وَلاَ يَحِل لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ بَيَّنَهُ (٤) .
وَهُنَاكَ أَحَادِيثُ أُخْرَى تَشْهَدُ لِلْمَعْنَى السَّابِقِ
_________
(١) رد المحتار ٥ / ٤٧، المغني ٤ / ١٠٩ م ٢٩٩٨، تكملة المجموع ١٢ / ١١٠، ١١٢.
(٢) المقدمات ص / ٥٦٩، الدسوقي ٣ / ١١٩، معالم القربة في الحسبة لابن الأخوة ١١٣، ١٣٥، ١٥٣، الدرر البهية للشوكاني ٢ / ١١٩، كفاية الطالب ٢ / ١٢١.
(٣) حديث عقبة بن عامر: " المسلم أخو المسلم " أخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٥٥ - ط. الحلبي)، والحاكم (٢ / ٨ - ط. دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٤) حديث واثلة: " لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلا يبين ما فيه " أخرجه أحمد (٣ / ٤٩١ - ط. الميمنية)، وقال الشوكاني: " في إسناده أبو جعفر الرازي وأبو سباع، والأول مختلف فيه، والثاني قيل إنه مجهول "، كذا في نيل الأوطار (٥ / ٢٣٩ - ط. الحلبي) .