الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ - حرف الخاء - خيار الشرط - شرائط قيام الخيار - ثالثا - شريطة الاتصال، والموالاة
مَا يُسْقِطُهُ. وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَقَوْلٌ لأَِحْمَدَ (١) .
تَأْبِيدُ الْخِيَارِ:
١٨ - مِنَ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ: شَرْطُ خِيَارٍ مُؤَبَّدٍ فِي الْبَيْعِ بِأَنْ قَال (أَبَدًا) أَوْ (أَيَّامًا) (٢) .
التَّوْقِيتُ بِوَقْتٍ مَجْهُولٍ:
١٩ - مِنَ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ: شَرْطُ خِيَارٍ مُؤَقَّتٍ بِوَقْتٍ مَجْهُولٍ سَوَاءٌ كَانَتْ جَهَالَةً مُتَفَاحِشَةً، كَهُبُوبِ الرِّيَاحِ، وَمَجِيءِ الْمَطَرِ، وَقُدُومِ فُلاَنٍ، وَمَوْتِ فُلاَنٍ، وَوَضْعِ الْحَامِل وَنَحْوِهِ. أَوْ جَهَالَةً مُتَقَارِبَةً، كَالْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ، وَقُدُومِ الْحَاجِّ. (٣)
ثَالِثًا - شَرِيطَةُ الاِتِّصَال، وَالْمُوَالاَةِ
٢٠ - الْمُرَادُ بِالاِتِّصَال أَنْ تَبْدَأَ مُدَّةُ الْخِيَارِ مِنْ فَوْرِ إِبْرَامِ الْعَقْدِ، أَيْ لاَ يُتَصَوَّرُ أَنْ تَتَرَاخَى عَنْهُ، فَلَوْ شَرَطَ الْمُتَعَاقِدَانِ الْخِيَارَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مَثَلًا مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ، أَوْ تَبْدَأُ مِنَ الْغَدِ، أَوْ تَبْدَأُ مَتَى شَاءَ. . أَوْ
_________
(١) المغني ٣ / ٥٢٧، والمقنع ٢ / ٣٥.
(٢) البدائع ٥ / ١٧٤ و١٥٧، والفتاوى الهندية ٣ / ٣٨، البحر الرائق ٦ / ٥.
(٣) البدائع ٥ / ١٧٤، الخرشي على خليل ٤ / ٢١ وقال: يستمر العقد لو أسقط الشرط، الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٩٤، شرح الروض لزكريا الأنصاري ٢، والبحر ٦ / ٥ نقلا عن التتارخانية.