الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ - حرف الخاء - خيار الشرط - شرائط قيام الخيار - ثانيا شريطة التوقيت أو معلومية المدة - الخيار المطلق

الْبَقَاءَ عَلَى حَسَبِ الثُّبُوتِ. (١)

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ مِنَ الصُّوَرِ الْمُفْسِدَةِ: - اشْتِرَاطَ مُشَاوَرَةِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ مَا عِنْدَهُ إِلاَّ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ بِأَمَدٍ، كَمَا لَوِ اشْتَرَطَ الْخِيَارَ فِي الْعَقَارِ لِمُدَّةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَعَ أَنَّ الْمُدَّةَ الْمُحَدَّدَةَ لِلْعَقَارِ أَقْصَاهَا ثَمَانِيَةٌ وَثَلاَثُونَ يَوْمًا.

- اشْتِرَاطَ مُدَّةٍ زَائِدَةٍ عَلَى مُدَّةِ تِلْكَ السِّلْعَةِ بِكَثِيرٍ، أَمَّا لَوْ بِزِيَادَةِ يَوْمٍ أَوْ بَعْضِهِ فَلاَ يَضُرُّ. (٢)

الْخِيَارُ الْمُطْلَقُ:

١٧ - فِي الْخِيَارِ الْمُطْلَقِ عَنِ الْمُدَّةِ تَتَّجِهُ الْمَذَاهِبُ إِلَى أَرْبَعَةِ اتِّجَاهَاتٍ: بُطْلاَنِ الْعَقْدِ أَوْ فَسَادِهِ - بُطْلاَنِ الشَّرْطِ دُونَ الْعَقْدِ - صِحَّةِ الْعَقْدِ وَتَعْدِيل الشَّرْطِ - صِحَّةِ الْعَقْدِ وَبَقَاءِ الشَّرْطِ بِحَالِهِ.

أ - بُطْلاَنُ الْعَقْدِ أَوْ فَسَادُهُ، فَالْبُطْلاَنُ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ - وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى فَسَادِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا هُنَا بَيْنَ الْجَهَالَةِ الْمُتَفَاحِشَةِ أَوِ الْمُتَقَارِبَةِ كَالْحَصَادِ

_________

(١) بدائع الصنائع ٥ / ١٧٨، وفتح القدير ٥ ٠ - ٥٠١، والمجموع شرح المهذب ٩ / ١٩٠ و١٩٤، الفتاوى الهندية ٣ / ٣٩، البدائع ٥ / ٣٠٠، والبحر الرائق ٦ / ٦، والمبسوط ١٣ / ٦٣، المحيط البرهاني مخطوط (ورقة ٧٦٥) .

(٢) الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي ٣ / ٩٤ - ٩٥، والخرشي ٤ / ٢١.