الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ - حرف الخاء - خيار الاستحقاق
فِيهِمَا " ثَبَتَ أَصْلًا لأَِنَّهُمَا يَسْلُبَانِ اللُّزُومَ فِي أَصْل الْعَقْدِ، فَكَانَ بِالْفَسْخِ مُسْتَوْفِيًا حَقًّا لَهُ، وَوِلاَيَةُ اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ تَثْبُتُ عَلَى سَبِيل الْعُمُومِ، وَلِذَا لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَضَاءِ " (١)
أَمَّا خِيَارُ الْعَيْبِ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْقَبْضِ وَعَدَمِهِ لِمَا أَنَّ " حَقَّ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ مَا ثَبَتَ (بِاعْتِبَارِهِ) أَصْلًا. لأَِنَّ الصَّفْقَةَ تَمَّتْ بِالْقَبْضِ بَل (ثَبَتَ) بِغَيْرِهِ، وَهُوَ اسْتِدْرَاكُ حَقِّهِ فِي صِفَةِ السَّلاَمَةِ " (٢)
خِيَارُ اخْتِلاَفِ الْمِقْدَارِ
انْظُرْ: بَيْعٌ
خِيَارُ الاِسْتِحْقَاقِ
انْظُرِ: اسْتِحْقَاقٌ
_________
(١) فتح القدير ٥ / ١٦٨.
(٢) فتح القدير ٦ / ١٦٨ وذكر بعدئذ أثر هذا الفرق في اعتبار الفسخ في حق الكل أو في حق العاقدين خاصة. وسيأتي في محله المناسب.