الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ -
وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: اتْرُكُوهُمْ وَمَا يَدِينُونَ (١) وَهُمْ يَدِينُونَ بِمَالِيَّةِ الْخِنْزِيرِ وَهُوَ مِنْ أَنْفَسِ الأَْمْوَال عِنْدَهُمْ لأَِنَّهُ كَالشَّاةِ عِنْدَنَا. وَقَال ﷺ: إِذَا قَبِلُوهَا يَعْنِي الْجِزْيَةَ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ (٢) وَلِلْمُسْلِمِينَ التَّضْمِينُ بِإِتْلاَفِ مَا يَعْتَقِدُونَهُ مَالًا فَكَذَا يَكُونُ الذِّمِّيُّ، بِخِلاَفِ الْمُسْلِمِ لأَِنَّهُ لَيْسَ مَالًا فِي حَقِّهِ أَصْلًا. (٣)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا غَصَبَ مُسْلِمٌ لأَِهْل الذِّمَّةِ خِنْزِيرًا رُدَّ إِلَيْهِمْ لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ (٤) فَإِذَا أَتْلَفَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ كَسَائِرِ
_________
(١) حديث: " اتركوهم وما يدينون ". أورده صاحب فتح القدير (٨ / ٢٨٥ - نشر دار إحياء التراث العربي) ولم يعزه إلى أحد، ولم نهتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة بين أيدينا.
(٢) حديث: " إذا قبلوها - يعني الجزية - فأعلمهم أنه لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ".، أورده الزيلعي في نصب الراية (٣ / ٥٥ -. ط المجلس العلمي)، وقال: لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف، وقال ابن حجر في الدراية (٢ / ١٦٢. ط الفجالة) " لم أجده هكذا ".
(٣) الاختيار ٣ / ٦٥، فتح القدير ٨ / ٢٨٥، ٢٨٦، والشرح الصغير ٤ / ٤٧٤.
(٤) حديث: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٨٢٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث الحسن عن سمرة، وقال ابن حجر في التلخيص (٣ / ٥٣ -. ط شركة الطباعة الفنية): (الحسن مختلف في سماعه من سمرة) .