الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ - حرف الخاء - خنثى - أحكام الخنثى المشكل - النظر والخلوة

لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَلِتَغْطِيَةِ وَجْهِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَلِلُبْسِهِ الْمَخِيطَ.

وَقَال أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ عِلْمَ لِي فِي لِبَاسِهِ، لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ ذَكَرًا يُكْرَهُ لَهُ لُبْسُ الْمَخِيطِ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى يُكْرَهُ لَهُ تَرْكُهُ (١) . وَيُنْظَرُ: " حَجٌّ ".

النَّظَرُ وَالْخَلْوَةُ:

١٥ - صَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّ الْخُنْثَى لاَ يَخْلُو بِهِ غَيْرُ مَحْرَمٍ مِنْ رَجُلٍ وَلاَ امْرَأَةٍ، وَلاَ يُسَافِرُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ مِنَ الرِّجَال احْتِيَاطًا، وَتَوَقِّيًا عَنِ احْتِمَال الْحَرَامِ، وَكَذَلِكَ لاَ يَتَكَشَّفُ الْخُنْثَى الْمُرَاهِقُ لِلنِّسَاءِ، لاِحْتِمَال كَوْنِهِ رَجُلًا، وَلاَ لِلرِّجَال لاِحْتِمَال كَوْنِهِ امْرَأَةً، وَالْمُرَادُ بِالاِنْكِشَافِ هُوَ أَنْ يَكُونَ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، لاَ إِبْدَاءَ مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ، لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِل لِغَيْرِ الأُْنْثَى أَيْضًا.

وَقَال الْقَفَّال مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: بِالْجَوَازِ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الصِّغَرِ، وَبِهِ قَطَعَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (٢) .

_________

(١) فتح القدير ٨ / ٥٠٦. ط دار صادر، والأشباه والنظائر لابن نجيم / ٣٨٤،. ط دار الفكر بدمشق، والخطاب ٦ / ٤٣٣، والأشباه والنظائر للسيوطي / ٢٤٣، وأسنى المطالب ١ / ٥٠٧، وحاشية الجمل ٢ / ٥٠٦، وكشاف القناع ٢ / ٤٢١، ٤٢٨، والمغني ٣ / ٣٣١.

(٢) الاختيار ٣ / ٣٩، وفتح القدير ٨ / ٥٠٧، ٥٠٨، والأشباه والنظائر لابن نجيم / ٣٨٣، وابن عابدين ٥ / ٤٦٥، وأسنى المطالب ٣ / ١١٤، ٤ / ١٦٩، وروضة الطالبين ٧ / ٢٩، والأشباه والنظائر للسيوطي / ٢٤٤. ط دار الهلال، وكشاف القناع ٥ / ١٥.