الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ -
بِخُمُسِ الْخُمُسِ (١) وَالصَّدَقَةُ إِنَّمَا حُرِّمَتْ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، لأَِنَّهَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى أَغْنِيَائِهِمْ وَأَغْنِيَاءِ غَيْرِهِمْ، فَيَكُونُ خُمُسُ الْخُمُسِ لِمَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، وَمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ يُنْكِحُ مِنْهُ أَيِّمَهُمْ، وَيَقْضِي مِنْهُ غَارِمَهُمْ، وَيَخْدِمُ مِنْهُ عَائِلَهُمْ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ.
وَقَالُوا: إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لاَ سَهْمَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَسَهْمُ النَّبِيِّ ﷺ سَقَطَ، وَسَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى يَسْتَحِقُّونَهُ بِالْفَقْرِ، لَمْ يَبْقَ إِلاَّ الأَْصْنَافُ الثَّلاَثَةُ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَابْنُ السَّبِيل فَوَجَبَ أَنْ يُقْسَمَ عَلَيْهِمْ، وَيَدْخُل ذَوُو الْقُرْبَى فِيهِمْ إِذَا كَانُوا بِصِفَتِهِمْ.
وَقَالُوا: يُشْتَرَطُ لاِسْتِحْقَاقِ الْيَتِيمِ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا، لأَِنَّ سَبَبَ اسْتِحْقَاقِ الأَْصْنَافِ الثَّلاَثَةِ فِي
_________
(١) حديث: " يا بني هاشم، إن الله كره لكم أوساخ الناس ". قال الزيلعي في نصب الراية ٢ / ٤٠٣ -. ط المجلس العلمي بالهند): " غريب " يعني أنه لا أصل له بهذا اللفظ، ثم ذكر لفظ مسلم وهو: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس " وهو فيه (٢ / ٧٥٣ -. ط الحلبي) من حديث عبد المطلب بن ربيعة وأخرج الطبراني في الكبير (١١ / ٢١٧ -. ط وزارة الأوقاف العراقية) من حديث عبد الله بن عباس مرفوعًا: " لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة الأيدي إن لكن في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم ". وأورده الهيثمي في المجمع (٣ / ٩١ -. ط القدسي) وقال: (فيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وفيه كلام كثير، وقد وثقه أبو محصن)