الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠ - حرف الخاء - خمر
كَلاَمِهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَزِيِّ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يَقْبَل اللَّهَ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ. (١) مَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَهَا لاَ تَحْتَاجُ إِلَى خِمَارٍ فِي صَلاَتِهَا فَكَذَلِكَ فِي كَفَنِهَا.
وَرَوَى عَنْ أَحْمَدَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ: إِذَا كَانَتْ بِنْتَ تِسْعِ سِنِينَ يُصْنَعُ بِهَا مَا يُصْنَعُ بِالْمَرْأَةِ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَل بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (٢) وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعًا فَهِيَ امْرَأَةٌ (٣) .
وَفِي تَرْتِيبِ أَثْوَابِ الْكَفَنِ وَمَوْضِعِ الْخِمَارِ بَيْنَهَا تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَكْفِينٌ) .
خَمْرٌ
انْظُرْ: أَشْرِبَةٌ
_________
(١) حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ". .، سبق تخريجه ف / ٨.
(٢) حديث عائشة رضي الله تعالى عنها:. . " أن النبي ﷺ دخل بها وهي بنت تسع سنين. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ١٩٠ نشر السلفية)، ومسلم (٢ / ١٠٣٨ ط. الحلبي) بهذا المعنى.
(٣) رد المحتار ١ / ٥٧٨، جواهر الإكليل ١ / ١١٠، قليوبي ١ / ٣٢٨، المغني ٢ / ٤٧٠ - ٤٧١.