الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ -
وَالشَّافِعِيَّةِ (١) مُطْلَقًا. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٢) جَائِزٌ لِحَاجَةٍ لاَ لِزِينَةٍ، وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ (٣) فَيُكْرَهُ عِنْدَهُمُ النَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ، خِيفَةَ أَنْ يَرَى شُعْثًا فَيُزِيلَهُ.
١٠٣ - وَالسِّوَاكُ نَصَّ عَلَى إِبَاحَتِهِ الْحَنَفِيَّةُ (٤) وَلَيْسَ هُوَ مَحَل خِلاَفٍ.
١٠٤ - وَنَزْعُ الظُّفُرِ الْمَكْسُورِ مُبَاحٌ بِاتِّفَاقِ الأَْئِمَّةِ (٥)، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَلاَّ يُجَاوِزَ الْقِسْمَ الْمَكْسُورَ، وَهَذَا لاَ يُخْتَلَفُ فِيهِ.
١٠٥ - وَالْفَصْدُ وَالْحِجَامَةُ بِلاَ نَزْعِ شَعْرٍ جَائِزَةٌ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ. وَمِثْلُهُمَا الْخِتَانُ. لَكِنْ تَحَفَّظَ الْمَالِكِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَصْدِ، فَقَالُوا: يَجُوزُ الْفَصْدُ لِحَاجَةٍ إِنْ لَمْ يَعْصِبِ الْعُضْوَ الْمَفْصُودَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ لِلْفَصْدِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَإِنْ عَصَبَهُ فَفِيهِ الْفِدْيَةُ (٦) .
١٠٦ - وَالاِرْتِدَاءُ وَالاِتِّزَارُ بِمَخِيطٍ أَوْ مُحِيطٍ أَيْ أَنْ يَجْعَل الثَّوْبَ الْمَخِيطَ أَوِ الْمُحِيطَ رِدَاءً أَوْ إِزَارًا، دُونَ لُبْسٍ. وَكَذَا إِلْقَاؤُهُ عَلَى جِسْمِهِ كُل ذَلِكَ مُبَاحٌ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا (٧) .
١٠٧ - وَذَبْحُ الإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْحَيَوَانَاتِ الأَْهْلِيَّةِ
_________
(١) نهاية المحتاج ٢ / ٤٥٢
(٢) مطالب أولي النهى ٢ / ٣٥٤
(٣) الشرح الكبير مع حاشيته ٢ / ٦٠
(٤) المسلك المتقسط ص ٨٣.
(٥) المرجع السابق ص ٨٤، ومطالب أولي النهى ٢ / ٣٢٥، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٥٦، والشرح الكبير ٢ / ٥٦
(٦) تنوير الأبصار ٢ / ٢٢٥، والشرح الكبير ٢ / ٥٨، ٦٠، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٥٤، والكافي ١ / ٥٦٠
(٧) المسلك المتقسط ص ٨٤، والشرح الكبير ٢ / ٥٦، والمجموع ٧ / ٢٦٠، والمطالب ٢ / ٣٣٠