الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ -
مَحْظُورًا وَلاَ مَكْرُوهًا، لأَِنَّ الأَْصْل فِي الأَْشْيَاءِ الإِْبَاحَةُ. وَنَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي:
١٠٠ - الاِغْتِسَال بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ، وَمَاءِ الصَّابُونِ وَنَحْوِهِ (١) .
١٠١ - وَلُبْسُ الْخَاتَمِ جَائِزٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٢) أَوِ الشَّافِعِيَّةِ (٣) وَالْحَنَابِلَةِ (٤) لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ. وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٥) لِلرَّجُل الْمُحْرِمِ لُبْسُ الْخَاتَمِ، وَفِيهِ الْفِدَاءُ. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ: فَيَجُوزُ لَهَا لُبْسُ الْمُحِيطِ لِسَائِرِ أَعْضَائِهَا، مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ عِنْدَ الثَّلاَثَةِ، وَمَا عَدَا الْوَجْهَ فَقَطْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٦) . وَشَدُّ الْهِمْيَانِ وَالْمِنْطَقَةِ جَائِزٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٧) بِإِطْلاَقٍ وَكَذَا الشَّافِعِيَّةُ (٨) . وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ (٩) وَالْحَنَابِلَةُ (١٠) إِبَاحَةَ شَدِّهِمَا بِالْحَاجَةِ لِنَفَقَتِهِ.
١٠٢ - وَالنَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ مُبَاحٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (١١)
_________
(١) عبر الحنفية هنا بـ " ماء الصابون " خلافا لعبارتهم في المكروهات " بالصابون. . . " كما وقع في المسلك المتقسط ص ٨٣، فأفاد أن الماء الذي ذاب فيه الصابون لا كراهة فيه.
(٢) المسلك المتقسط ص ٨٣
(٣) المجموع ٧ / ٢٦٠، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٤٩
(٤) مطالب أولي النهى ٢ / ٣٥٣
(٥) الشرح الكبير ٢ / ٥٥
(٦) لما سبق من الخلاف في وجوب كشف المرأة للكفين وقول الحنفية بعدمه (ف. . .)
(٧) المسلك المتقسط ص ٨٣
(٨) المجموع ٧ / ٢٦٠، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٤٩
(٩) الشرح الكبير، وحاشيته ٢ / ٥٨، ٥٩
(١٠) مطالب أولي النهى ٢ / ٣٣٠
(١١) المسلك المتقسط ص ٨٣