الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحرام - الفصل الخامس محظورات الإحرام - الصيد وما يتعلق به - تحريم تملك الصيد
أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْهُ ضَمِنَهُ بِالْجَزَاءِ. . . " (١) . وَلِلْقِيَاسِ عَلَى حَظْرِ تَنْفِيرِ صَيْدِ الْحَرَمِ، لِقَوْلِهِ ﷺ فِي مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا (٢) فَإِذَا حَرُمَ تَنْفِيرُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَجَبَ أَنْ يَحْرُمَ فِي الإِْحْرَامِ (٣)
٨٤ - وَتَحْرُمُ الْمُسَاعَدَةُ عَلَى الصَّيْدِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ: مِثْل الدَّلاَلَةِ عَلَيْهِ، أَوِ الإِْشَارَةِ، أَوْ إِعَارَةِ سِكِّينٍ، أَوْ مُنَاوَلَةِ سَوْطٍ. وَكَذَا يَحْرُمُ الأَْمْرُ بِقَتْل الصَّيْدِ اتِّفَاقًا فِي ذَلِكَ (٤) . وَالدَّلِيل عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ السَّابِقُ.
تَحْرِيمُ تَمَلُّكِ الصَّيْدِ:
٨٥ - يَحْرُمُ تَمَلُّكُ الصَّيْدِ ابْتِدَاءً، بِأَيِّ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ التَّمَلُّكِ، فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ، أَوْ شِرَاؤُهُ، أَوْ قَبُولُهُ هِبَةً، أَوْ وَصِيَّةً، أَوْ صَدَقَةً، أَوْ إِقَالَةً (٥) . وَالدَّلِيل عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ الآْيَةُ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ .
_________
(١) المجموع شرح المهذب ٧ / ٢٩٥
(٢) أخرجه الشيخان البخاري واللفظ له (فضل الحرم) ٢ / ١٤٧، ومسلم (تحريم مكة) ٤ / ١٠٩
(٣) المهذب وشرحه ٧ / ٢٩٥
(٤) المسلك المتقسط ص ٨١، والشرح الكبير بحاشيته ٢ / ٧٧، والمهذب وشرحه المجموع ٧ / ٢٩٥ - ٢٩٦، ٣٠٣، والمغني ٣ / ٣٠٩ - ٣١٠
(٥) الهداية ٢ / ٢٨٣، والمسلك المتقسط ص ٢٤٨، والمهذب والمجموع ٧ / ٣١٠، ٣١١،٣١٢، والشرح الكبير ٢ / ٧٣، والمغني ٣ / ٥٢٥، ٥٢٦