الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحرام - الفصل الخامس محظورات الإحرام - الصيد وما يتعلق به - أدلة تحريم الصيد
وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَلاَ جَزَاءَ فِيهِ عِنْدَهُمْ (١) .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: يَحْرُمُ تَعَمُّدُ شَمِّ الطِّيبِ، وَيَجِبُ فِيهِ الْفِدَاءُ، كَالْمِسْكِ وَالْكَافُورِ، وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُتَطَيَّبُ بِشَمِّهِ.
الصَّيْدُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
٧٩ - تَعْرِيفُ الصَّيْدِ لُغَةً: الصَّيْدُ لُغَةً: مَصْدَرٌ بِمَعْنَى، الاِصْطِيَادِ، وَالْقَنْصِ، وَبِمَعْنَى الْمَصِيدِ، وَكُلٌّ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ دَاخِلٌ فِيمَا يُحْظَرُ بِالإِْحْرَامِ.
تَعْرِيفُ الصَّيْدِ اصْطِلاَحًا:
٨٠ - الصَّيْدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٢) هُوَ الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ الْمُمْتَنِعُ عَنْ أَخْذِهِ بِقَوَائِمِهِ، أَوْ جَنَاحَيْهِ، الْمُتَوَحِّشُ فِي أَصْل الْخِلْقَةِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٣) هُوَ الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ الْمُتَوَحِّشُ فِي أَصْل الْخِلْقَةِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٤) وَالْحَنَابِلَةِ (٥) هُوَ الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ الْمُتَوَحِّشُ الْمَأْكُول اللَّحْمِ.
أَدِلَّةُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ:
٨١ - وَقَدْ ثَبَتَ تَحْرِيمُ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ:
_________
(١) المسلك المتقسط ص ٨٢
(٢) المسلك المتقسط ص / ٢٤١ والدر المختار ٢ / ٢٩١
(٣) الزرقاني ٢ / ٣١١، والشرح الكبير وحاشيته ٢ / ٧٢
(٤) كما يؤخذ من النهاية ٢ / ٢٥٨، ٢٥٩، وانظر المجموع ٧ / ٢٩٨ وفيه تفصيل للتعريف.
(٥) مطالب أولي النهى ٢ / ٣٣٣ وانظر المغني ٣ / ٥٠٦ وفيه قوله " ممتعا "