الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحرام - الفصل الخامس محظورات الإحرام - المحرمات المتعلقة ببدن المحرم - تفصيل أحكام هذه المحظورات - التطيب - تفصيل أحكام التطيب للمحرم - تطييب الثوب

الرَّيَاحِينِ: كَالرَّيْحَانِ، وَالْوَرْدِ، وَالْيَاسَمِينِ. وَأَمَّا الْمِيَاهُ الَّتِي تُعْتَصَرُ مِمَّا ذُكِرَ فَلَيْسَ مِنْ قَبِيل الْمُؤَنَّثِ. وَالْمُؤَنَّثُ: هُوَ مَا يَظْهَرُ لَوْنُهُ وَأَثَرُهُ، أَيْ تَعَلُّقُهُ بِمَا مَسَّهُ مَسًّا شَدِيدًا، كَالْمِسْكِ، وَالْكَافُورِ، وَالزَّعْفَرَانِ (١) . فَالْمُؤَنَّثُ يُكْرَهُ شَمُّهُ، وَاسْتِصْحَابُهُ، وَمُكْثٌ فِي الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، وَيُحْرِمُ مِنْهُ. وَالْمُذَكَّرُ يُكْرَهُ شَمُّهُ، وَأَمَّا مَسُّهُ مِنْ غَيْرِ شَمٍّ وَاسْتِصْحَابُهُ وَمُكْثٌ بِمَكَانٍ هُوَ فِيهِ فَهُوَ جَائِزٌ (٢) .

تَفْصِيل أَحْكَامِ التَّطَيُّبِ لِلْمُحْرِمِ:

تَطْيِيبُ الثَّوْبِ:

٧٥ - وَهُوَ أَصْلٌ فِي الْبَابِ، لِلتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ فِي

_________

(١) الشرح الكبير ٢ / ٥٩ بحاشيته. وهناك تفسير آخر للمذكر والمؤنث عند المالكية: فالمذكر ما ظهر لونه وخفيت رائحته كالورد، والمؤنث ما خفي لونه وظهرت رائحته كالمسك، وعليه درج العدوى في حاشيته على الرسالة ١ / ٤٨٦، وقال الزرقاني في شرح خليل ١ / ٢٩٧ وهو أقرب. ثم قال: " وقوله في المذكر: ما ظهر لونه أي المقصود الأعظم منه ذلك " فلا ينافي أن الورد له رائعة ذكية، لكنها خفية، ولعل معنى كونها خفية أنها لا تنتشر لبعده كانتشار المسك. وقوله في المؤنث: ما خفي لونه أي الغالب لا ما يظهر لونه كالورد فإنه يتمتع برؤية لونه بخلاف المسك ".

(٢) حاشية الدسوقي ٢ / ٦٠ وقد وفق البناني بين تقسيم المالكية للطيب هنا وبين حديث: " خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء، ما ظهر لونه وخفي ريحه ". أخرجه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه فقال: " والمتجه أن ما للفقهاء اصطلاح خاص بباب الحج والله أعلم " حاشية البناني ٢ / ٢٩٦.