الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحرام - الفصل الخامس محظورات الإحرام - المحظورات من اللباس - محظورات الإحرام من الملبس في حق النساء - لبس القفازين
دُونَ رَبْطٍ، وَلاَ غَرْزٍ بِإِبْرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا يُغْرَزُ بِهِ. وَمِثْل ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لَكِنْ عَبَّرُوا بِقَوْلِهِمْ: " إِنِ احْتَاجَتْ إِلَى سَتْرِهِ "؛ لأَِنَّ الْعِلَّةَ فِي السَّتْرِ الْمُحَرَّمِ أَنَّهُ مِمَّا يُرْبَطُ، وَهَذَا لاَ يُرْبَطُ، كَمَا تُشِيرُ عِبَارَةُ الْمَالِكِيَّةِ.
لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ:
٦٨ - يُحْظَرُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا اللُّبْسُ بِكَفَّيْهَا، كَالْقُفَّازِ وَغَيْرِهِ، وَيَقْتَصِرُ إِحْرَامُهَا عَلَى وَجْهِهَا فَقَطْ.
اسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِزِيَادَةٍ: وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ. (١)
وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَال: إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا (٢)، وَبِمَا وَرَدَ مِنْ آثَارٍ عَنِ الصَّحَابَةِ.
وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يُلْبِسُ بَنَاتَهُ الْقُفَّازَيْنِ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ. وَرَخَّصَ فِيهِ عَلِيٌّ وَعَائِشَةُ. وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَسُفْيَانَ وَالثَّوْرِيِّ. يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ تَغْطِيَةُ يَدِهَا فَقَطْ مِنْ غَيْرِ شَدٍّ، وَأَنْ تُدْخِل يَدَيْهَا فِي أَكْمَامِهَا وَفِي قَمِيصِهَا (٣) .
_________
(١) سبق تخريجه / (ف ٥٦ ص ١٥٢)
(٢) أخرجه الدارقطني والبيهقي موقوفا على ابن عمر انظر توجيهه في فتح القدير ٢ / ١٤٢
(٣) انظر إحرام المرأة في اللباس في الهداية وفتح القدير ٢ / ١٩٣ - ١٩٥، والبدائع ٢ / ١٨٦، والمسلك المتقسط ص ٢٠٧ والتعليق إرشاد الساري عليه، ورد المحتار ٢ / ٢٢١، ٢٢٢ وفيه تنبيه مهم في رد غلط لبعض الحنفية. وانظر خليل والشرح الكبير وحاشيته ٢ / ٥٤، ٥٥، وشرح الرسالة بحاشية العدوي ١ / ٤٨٩، والمجموع ٧ / ٢٦٥، ٢٦٦، وشرح المنهاج ٢ / ١٣١، ١٣٢، والنهاية ٢ / ٤٥٠، وحاشية البيجوري ١ / ٥٥١، والمغني ٣ / ٣٢٥ - ٣٢٧، ومطالب أولي النهى ٨ / ٣٥٢، ٣٥٣