الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ -
وَالْحَنَابِلَةِ (١) وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ إِلَى الْجُمْهُورِ.
اسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَجُلًا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢) .
وَجْهُ الاِسْتِدْلاَل أَنَّهُ: " أَفَادَ أَنَّ لِلإِْحْرَامِ أَثَرًا فِي عَدَمِ تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ ". وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا مِنَ الْمَعْقُول بِأَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تُغَطِّي وَجْهَهَا، مَعَ أَنَّ فِي الْكَشْفِ فِتْنَةً، فَالرَّجُل بِطَرِيقِ الأَْوْلَى (٣) .
وَاسْتَدَل الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِمَا وَرَدَ مِنَ الآْثَارِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ بِإِبَاحَةِ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ، مِنْ فِعْلِهِمْ أَوْ قَوْلِهِمْ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَجَابِرٍ (٤) .
_________
(١) الكافي ١ / ٥٥٠، وغاية المنتهى وشرحه ٢ / ٣٢٧، والمغني ٣ / ٣٢٥
(٢) ينظر في جامع الأصول ١١ / ١١١، ١١٢، وانظر الحديث في البخاري في الحج (باب المحرم يموت بعرفة) ٣ / ٢٧، و(باب سنة المحرم إذا مات) الموضع السابق، في مسلم ٤ / ٢٣ - ٢٦ وأبي داود في الجنائز (باب المحرم يموت كيف يصنع به) ٣ / ٢١٩ بدون ذكر الوجه، - كذا الترمذي في الحج ٣ / ٢٨٦، والنسائي على الوجهين ٥ / ١٩٥ - ١٩٧
(٣) الهداية ٢ / ١٤٣
(٤) المغني ٣ / ٣٢٥ وقد أخرج هذه الآثار مالك في الموطأ ١ / ٣٢٧ والبيهقي ٥ / ٥٤ كما في المجموع ٧ / ٢٧٠، وأورد في فتح القدير ١ / ١٤٢ لهم حديث ابن عمر: " إحرام المرأة في وجهها،إحرام الرجل في رأسه " أخرجه الدارقطني والبيهقي موقوفا على ابن عمر. لكنه في الدارقطني ٢ / ٢٩٤ مرفوع، والبيهقي ٥ / ٤٧