الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحرام - الفصل الخامس محظورات الإحرام - المحظورات من اللباس - محظورات الإحرام في الملبس في حق الرجال - تفصيل أحكام هذه المحظورات - ستر الرأس والاستظلال
لِلْكَعْبَيْنِ، اللَّذَيْنِ فِي ظَاهِرِ الْقَدَمَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ لِلْمُحْرِمِ.
تَقَلُّدُ السِّلاَحِ:
٦١ - خَامِسًا: حَظَرَ الْمَالِكِيَّةُ (١) وَالْحَنَابِلَةُ (٢) عَلَى الْمُحْرِمِ تَقَلُّدَ السَّيْفِ بِدُونِ حَاجَةٍ، وَمِثْلُهُ الأَْسْلِحَةُ الْمُعَاصِرَةُ. وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ الْفِدَاءَ إِذَا تَقَلَّدَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَقَالُوا: هَذَا إِذَا كَانَتْ عَلاَقَتُهُ غَيْرَ عَرِيضَةٍ، وَلاَ مُتَعَدِّدَةً، وَإِلاَّ فَالْفِدْيَةُ لاَزِمَةٌ عَلَى كُل حَالٍ، لَكِنْ لاَ يَأْثَمُ فِي حَال الْعُذْرِ.
وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ (٣) وَالشَّافِعِيَّةُ (٤) تَقَلُّدَ السَّيْفِ مُطْلَقًا، لَمْ يُقَيِّدُوهُ بِالْحَاجَةِ، وَكَأَنَّهُمْ لاَحَظُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ اللُّبْسِ الْمُعْتَادِ الْمَحْظُورِ عَلَى الْمُحْرِمِ.
سَتْرُ الرَّأْسِ وَالاِسْتِظْلاَل:
٦٢ - سَادِسًا: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ سَتْرِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ أَوْ بَعْضَهُ، أَخْذًا مِنْ تَحْرِيمِ لُبْسِ الْعَمَائِمِ وَالْبَرَانِسِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي ضَابِطِ هَذَا السَّتْرِ.
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٥) وَالْحَنَابِلَةِ (٦) يَحْرُمُ سَتْرُهُ بِمَا يُقْصَدُ بِهِ التَّغْطِيَةُ عَادَةً. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٧) يَحْرُمُ سَتْرُ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ
_________
(١) الشرح الكبير وحاشيته ٢ / ٥٥
(٢) الكافي ١ / ٥٦٠، ومطالب أولي النهى ٢ / ٣٣٠
(٣) المسلك المتقسط ص ٨٣ وفيه إطلاق الجواز عن التقييد بالحاجة.
(٤) نهاية المحتاج ٢ / ٤٤٩ وفيه النص على جوازه بلا حاجة.
(٥) كما في المسلك المتقسط ص ٨٠ وانظر ص ٢٠٦، ٢٠٧ ومتن التنوير، ورد المحتار ٢ / ٢٢٢
(٦) لما دلت تعليلاتهم، انظر المغني ٣ / ٣٢٤ والكافي ١ / ٥٤٩، وقد وقع في نسخة المطالب قلق في هذا الموضع ٢ / ٣٢٧ لعله من سوء تحقيق الناشر.
(٧) كما صرح به في الشرح الكبير ٢ / ٥٥، وانظر شرح الرسالة بحاشية العدوي ١ / ٤٨٨، ٤٨٩