الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ -
فَهَذِهِ نُصُوصٌ فِي الْمَوَاقِيتِ عَدَا ذَاتِ عِرْقٍ.
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي دَلِيل تَوْقِيتِ ذَاتِ عِرْقٍ هَل وُقِّتَ بِالنَّصِّ أَمْ بِالاِجْتِهَادِ وَالإِْجْمَاعِ. فَقَال جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ ثَبَتَ بِاجْتِهَادِ عُمَرَ ﵁ وَأَقَرَّهُ الصَّحَابَةُ، فَكَانَ إِجْمَاعًا. وَصَحَّحَ الْحَنَفِيَّةُ (١) وَالْحَنَابِلَةُ (٢) وَجُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ (٣) أَنَّ تَوْقِيتَ ذَاتِ عِرْقٍ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّ عُمَرَ ﵁ لَمْ يَبْلُغْهُ تَحْدِيدُ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّدَهُ بِاجْتِهَادِهِ فَوَافَقَ النَّصَّ.
ب - وَأَمَّا دَلاَلَةُ الإِْجْمَاعِ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ فَقَال النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ (٤): " قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ ". وَقَال أَبُو عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: " أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ إِحْرَامَ الْعِرَاقِيِّ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ إِحْرَامٌ مِنَ الْمِيقَاتِ (٥) ".
_________
(١) فإنهم أثبتوا ذات عرق استنادا للحديث. انظر المبسوط ٤ / ١٦٦، والهداية ٢ / ١٣١، ورد المحتار ٢ / ٢٠٧ وفيه تحسين الحديث نقلا عن النهر.
(٢) حتى صرح في غاية المنتهى وشرحه ٢ / ٢٩٦: " وهذه المواقيت ثبتت كلها بالنص لا باجتهاد عمر ".
(٣) كما ذكر النووي في المجموع ٧ / ١٩٤ وأنه قول للشافعي ص ١٩٥
(٤) المغني ٣ / ٢٥٧