الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحرام - الفصل الرابع مواقيت الإحرام

مِنْ عُمْرَتِهِ، وَقَبْل شُرُوعِهِ فِي حَجَّتِهِ (١) .

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: التَّمَتُّعُ هُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يُحِل مِنْهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يَحُجَّ بَعْدَهَا (٢) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ وَيَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يُنْشِئَ حَجًّا (٣) .

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ أَيْنَ شَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا (٤) .

وَاجِبَاتُ الإِْحْرَامِ:

٣١ - تَنْحَصِرُ وَاجِبَاتُ الإِْحْرَامِ (٥) فِي أَمْرَيْنِ أَسَاسِيَّيْنِ:

الأَْوَّل: كَوْنِ الإِْحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ. الثَّانِي: صَوْنِ الإِْحْرَامِ عَنِ الْمَحْظُورَاتِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

الْفَصْل الرَّابِعُ

مَوَاقِيتُ الإِْحْرَامِ

٣٢ - الْمِيقَاتُ: مِنَ التَّوْقِيتِ، وَهُوَ: أَنْ يُجْعَل لِلشَّيْءِ وَقْتٌ يَخْتَصُّ بِهِ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ فَأُطْلِقَ عَلَى

_________

(١) شرح اللباب الموضع السابق وانظر ١٧٢، ١٧٣

(٢) متن خليل مع الشرح الكبير ٢ / ٢٩، ونحوه في الرسالة وشرحها ١ / ٤٩٣

(٣) منهاج الطالبين للنووي ٢ / ١٢٧ نسخة شرح المحلي، باختصار قوله " من مكة " لأنه ليس شرطا في التمتع.

(٤) غاية المنتهى ٢ / ٣٠٧

(٥) والمراد بالواجب ما يترتب الإثم على تركه عمدا. والمراد في باب الحج ما يجبر تركه بالدم ولا تفوت صحة الحج بفوته (ابن عابدين ٢ / ٢٠٠، والخرشي ٢ / ٢٨١، والجمل ١ / ٤٢٧، والمغني ٣ / ٤٤٤، والقواعد لابن اللحام ٦٣) .