الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ -
وَلأَِنَّ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - إِبْطَال الْعَمَل، وَفِي رَفْضِ الْحَجِّ امْتِنَاعٌ عَنْهُ (١) " وَالاِمْتِنَاعُ أَوْلَى مِنَ الإِْبْطَال، وَاسْتَدَل الصَّاحِبَانِ عَلَى أَنَّ رَفْضَ الْعُمْرَةِ أَوْلَى: " بِأَنَّهَا أَدْنَى حَالًا وَأَقَل أَعْمَالًا، وَأَيْسَرُ قَضَاءً، لِكَوْنِهَا غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ (٢) ".
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ (٣) وَالْحَنَابِلَةُ (٤): يَصِحُّ هَذَا الإِْرْدَافُ. وَيَصِيرُ قَارِنًا، وَيُتَابِعُ عَلَى ذَلِكَ. وَتَنْدَرِجُ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ (٥) - وَهُوَ قَوْل أَشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - فَقَالُوا: يَصِحُّ إِدْخَال الْحَجَّةِ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الطَّوَافِ، فَلَوْ شَرَعَ فِي الطَّوَافِ وَلَوْ بِخُطْوَةٍ فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ: بِأَنَّهُ " لاِتِّصَال إِحْرَامِهَا بِمَقْصُودِهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ أَفْعَالِهَا، فَلاَ يَنْصَرِفُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهَا ".
لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَرَّرُوا أَنَّهُ " لَوِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِنِيَّةِ الطَّوَافِ فَالأَْوْجَهُ جَوَازُ الإِْدْخَال، إِذْ الاِسْتِلاَمُ مُقَدِّمَةُ الطَّوَافِ لاَ بَعْضُهُ ".
_________
(١) الهداية ٢ / ٢٩٠، وانظر المبسوط ٤ / ١٨٢
(٢) الهداية الموضع السابق، وتبيين الحقائق ٢ / ٧٤، ٧٥ وفيه مزيد بسط للأدلة، وكذا في البدائع ٢ / ١٦٩، ١٧٠
(٣) الشرح الكبير وحاشيته ٢ / ٢٨، ومواهب الجليل ٣ / ٥٠، ٥١، وشرح الزرقاني ٢ / ٢٥٨، ٢٥٩، وقارن بالمدونة ٢ / ١٣١ رواية سحنون، مطبعة السعادة ١٣٢٣ هـ.
(٤) المغني ٣ / ٤٧٢، والكافي ١ / ٥٣٣
(٥) الإيضاح وحاشيته للهيثمي ص ١٥٦، ١٥٧، والمهذب وشرحه ٧ / ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥، وشروح المنهاج ٢ / ١٢٧، والنهاية ٢ / ٤٤٢، ومغني المحتاج ١ / ٥١٤ ط الحلبي، والسياق هنا من النهاية ومغني المحتاج.