الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحرام - الفصل الأول - التلبية - المقدار الواجب من لفظ التلبية

وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ بَل ادَّعَى فِيهِ اتِّفَاقَ السَّلَفِ (١) . وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّ التَّلْبِيَةَ لاَ تُشْتَرَطُ فِي الإِْحْرَامِ، فَإِذَا نَوَى فَقَدْ أَحْرَمَ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، وَلَزِمَتْهُ أَحْكَامُ الإِْحْرَامِ الآْتِيَةُ، وَالْمُضِيُّ فِي أَدَاءِ مَا أَحْرَمَ بِهِ.

ثُمَّ اخْتَلَفُوا: فَقَال الْمَالِكِيَّةُ: هِيَ وَاجِبَةٌ فِي الأَْصْل، وَالسُّنَّةُ قَرْنُهَا بِالإِْحْرَامِ (٢) . وَيَلْزَمُ الدَّمُ بِطُول فَصْلِهَا عَنِ النِّيَّةِ. وَلَوْ رَجَعَ وَلَبَّى لاَ يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ. وَسَوَاءٌ أَكَانَ التَّرْكُ أَوْ طُول الْفَصْل عَمْدًا أَمْ نِسْيَانًا (٣) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ (٤) وَالْحَنَابِلَةُ (٥) - وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (٦) - إِلَى أَنَّ التَّلْبِيَةَ سُنَّةٌ فِي الإِْحْرَامِ مُطْلَقًا.

الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ مِنْ لَفْظِ التَّلْبِيَةِ:

١٠ - الصِّيغَةُ الَّتِي أَوْرَدَهَا الْفُقَهَاءُ لِلتَّلْبِيَةِ: هِيَ: " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ. لاَ شَرِيكَ لَكَ ".

هَذِهِ الصِّيغَةُ الَّتِي لَزِمَهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا (٧) وَالَّذِي يَحْصُل

_________

(١) كذا أفاد أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القرآن ١ / ٣٦١ المطبعة البهية المصرية.

(٢) شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني بحاشية العدوي ١ / ٤٦٠

(٣) الشرح الكبير ٢ / ٤٠ والمراجع السابقة.

(٤) المهذب والمجموع ٧ / ٢٢٦، ٢٢٧

(٥) المغني ٣ / ٢٨٨، والكافي ١ / ٥٤١، والمقنع ١ / ٣٩٨

(٦) شرح الكنز للعيني ١ / ٩٠، والمسلك المتقسط ص ٦٢

(٧) كما صرح بذلك في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ أخرجه مسلم (باب حجة النبي ﷺ ٤ / ٣٨، ٤٣ وأبو داود ٢ / ١٨٢ - ١٨٦: ابن ماجه رقم ٣٠٧٤ ص ١٠٢٢ - ١٠٢٧، والدارمي (باب في سنة الحال) ٢ / ٤٤، ٤٩ ط دمشق ١٣٤٩ هـ