الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحرام - الفصل الأول - حكم الإحرام

وَالشَّافِعِيَّةِ (١) وَالْحَنَابِلَةِ (٢) فَهُوَ: نِيَّةُ الدُّخُول فِي حُرُمَاتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

حُكْمُ الإِْحْرَامِ:

٤ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْحْرَامَ مِنْ فَرَائِضِ النُّسُكِ، حَجًّا كَانَ أَوْ عُمْرَةً، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ (٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِيهِ أَمِنَ الأَْرْكَانِ هُوَ أَمْ مِنَ الشُّرُوطِ.

فَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ (٤) وَالشَّافِعِيَّةِ (٥) وَالْحَنَابِلَةِ (٦) أَنَّ الإِْحْرَامَ رُكْنٌ لِلنُّسُكِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْحْرَامَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْحَجِّ، غَيْرَ أَنَّهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ شَرْطٌ مِنْ وَجْهٍ (٧)، رُكْنٌ مِنْ وَجْهٍ أَوْ " هُوَ شَرْطٌ ابْتِدَاءً، وَلَهُ حُكْمُ

_________

(١) شرح المنهاج للمحلي ٢ / ١٢٦، ونهاية المحتاج للرملي ٢ / ٣٩٤ - ٤٤١

(٢) الكافي ١ / ٥٣٠ ط المكتب الإسلامي، وفيه قوله: " النية هي الإحرام " وانظر المغني ٣ / ٢٨١، ٢٨٢ ط ثالثة، والمقنع ١ / ٣٩٣ ط السلفية ١٣٧٤ هـ، وفيما أن الإحرام لا ينعقد إلا بالنية ولا يجب شيء سواها.

(٣) البخاري في مطلع صحيحه، ومسلم في الإمارة ٦ / ٤٨ المطبعة العامرة باستانبول ١٣٣٠ هـ.

(٤) مختصر خليل بشروحه: الشرح الكبير وحاشيته ٢ / ٢١، ومواهب الجليل ٣ / ١٤، ١٥ وفي مناقشة حول كون الإحرام ركنا أو شرطا، وشرح الزرقاني وحاشية البناني ٢ / ٢٤٩ ط مصطفى محمد.

(٥) شرح المنهاج ٢ / ١٢٦، والنهاية ٢ / ٣٩٤

(٦) مطالب أولي النهى ٢ / ٤٤٦ ط المكتب الإسلامي بدمشق ١٣٨٠ هـ

(٧) كما هي عبارة شرح اللباب وهو المسلك المتقسط لعلي القاري في شرح المنسك المتوسط المسمى اللباب لرحمة الله السندي ص ٤٥