الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحرام - الفصل الأول - التعريف - تعريف المذاهب الثلاثة للإحرام
وَيُطْلِقُ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ الإِْحْرَامَ عَلَى الدُّخُول فِي النُّسُكِ، وَبِهِ فَسَّرُوا قَوْل النَّوَوِيِّ فِي الْمِنْهَاجِ: " بَابُ الإِْحْرَامِ (١) ".
تَعْرِيفُ الْحَنَفِيَّةِ لِلإِْحْرَامِ:
٢ - الإِْحْرَامُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ الدُّخُول فِي حُرُمَاتٍ مَخْصُوصَةٍ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَتَحَقَّقُ شَرْعًا إِلاَّ بِالنِّيَّةِ مَعَ الذِّكْرِ أَوِ الْخُصُوصِيَّةِ (٢) .
وَالْمُرَادُ بِالدُّخُول فِي حُرُمَاتٍ: الْتِزَامُ الْحُرُمَاتِ، وَالْمُرَادُ بِالذِّكْرِ التَّلْبِيَةُ وَنَحْوُهَا مِمَّا فِيهِ تَعْظِيمُ اللَّهِ تَعَالَى.
وَالْمُرَادُ بِالْخُصُوصِيَّةِ: مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ سَوْقِ الْهَدْيِ، أَوْ تَقْلِيدِ الْبُدْنِ (٣) .
تَعْرِيفُ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ لِلإِْحْرَامِ:
٣ - أَمَّا تَعْرِيفُ الإِْحْرَامِ عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ: الْمَالِكِيَّةِ - عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ (٤) -
_________
(١) شرح المنهاج بهامش حاشية القليوبي وعميرة ٢ / ٩٦ ط محمد علي صبيح ١٣٦٨ هـ، ونهاية المحتاج للرملي ٢ / ٣٩٤ ط الأميرية ببولاق ١٢٩٢ هـ.
(٢) رد المحتار ٢ / ٢١٣ ط استانبول.
(٣) المرجع السابق.
(٤) الشرح الكبير على مختصر خليل وحاشيته للدسوقي ٢ / ٢١ - ٢٦، وحاشية الصفتي على شرح العشماوية ص ١٩٢ المطبعة العامرة الشرقية ١٣٠٤ هـ، وانظر نقاشا مطولا حول التعريف في مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ٣ / ١٣ - ١٥ مطبعة السعادة ١٣٢٨ هـ.