الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحراق - الإحراق بالكي للتداوي

الاِنْتِفَاعُ بِهَا يُمْحَى عَنْهَا اسْمُ اللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَيُحْرَقُ الْبَاقِي (١) .

إِحْرَاقُ السَّمَكِ وَالْعَظْمِ وَغَيْرِهِمَا:

٢٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ إِلْقَاءِ السَّمَكِ فِي النَّارِ حَيًّا لِشَيِّهِ. كَمَا أَبَاحُوا إِحْرَاقَ الْعَظْمِ وَغَيْرِهِ لِلاِنْتِفَاعِ بِهِ. وَوَافَقَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الرَّاجِحِ فِي إِحْرَاقِ الْعَظْمِ. وَكَرِهَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ شَيَّ السَّمَكِ الْحَيِّ وَلَكِنْ لاَ يُكْرَهُ أَكْلُهُ.

وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ شَيُّ الْجَرَادِ حَيًّا، لِمَا أُثِرَ مِنْ فِعْل الصَّحَابَةِ ذَلِكَ أَمَامَ عُمَرَ ﵁ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ،

وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْجَمِيعِ إِضَاعَةُ الْمَال بِالإِْحْرَاقِ أَوْ غَيْرِهِ (٢) .

الإِْحْرَاقُ بِالْكَيِّ لِلتَّدَاوِي (٣):

٢٨ - إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاجَةٌ إِلَى التَّدَاوِي بِالْكَيِّ فَإِنَّهُ حَرَامٌ؛ لأَِنَّهُ تَعْذِيبٌ بِالنَّارِ، وَلاَ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلاَّ خَالِقُهَا (٤) .

_________

(١) حاشية ابن عابدين ١ / ١٧٧، ١٧٨، و٦ / ٤٢٢، وحاشية الدسوقي ١ / ١٢٥، ٤ / ٣٠١، والمغني لابن قدامة ١ / ٥٣٣، وروضة الطالبين ١ / ٨٠، ٨١، ونهاية المحتاج ١ / ١١٢، وشرح الروض ١ / ٦٢

(٢) حاشية ابن عابدين ٦ / ٣٥٤، وحاشية الدسوقي ١ / ٥٧، ٦٠، ٦١، ونهاية المحتاج ١ / ١٣٢

(٣) الكي هو أن يحمى حديد أو غيره ويرضع على عضو محلول ليحرق ويحبس، أو لينقطع العرق الذي خرج منه الدم.

(٤) حاشية ابن عابدين ١ / ١٣٧ - ١٤٠ و٦ / ٣٨٨، والمغني لابن قدامة ١ / ١٧٦، ١٧٨، ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي ٨ / ٣٠، ونيل الأوطار ٨ / ٢١٢، ٢١٥ واللجنة ترى - نظرا - لعموم البلوي أن في مذهب الشافعي سعة. وفي حكم المصحف المحرف.