الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحراق - الإحراق المضمون وغير المضمون

جِنَازَةٍ، فَرَأَى امْرَأَةً فِي يَدِهَا مِجْمَرٌ، فَصَاحَ عَلَيْهَا وَطَرَدَهَا حَتَّى تَوَارَتْ بِالآْكَامِ (١)، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: لاَ تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ (٢)، وَقَدْ أَوْصَى كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بِأَلاَّ يُتْبَعُوا بِنَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِمْ (٣) . وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ أَنَّ أَبَا مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَال: لاَ تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ. قَالُوا لَهُ: أَوَ سَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ قَال: نَعَمْ مِنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ (٤) .

فَإِنْ دُفِنَ لَيْلًا، فَاحْتَاجُوا إِلَى ضَوْءٍ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنَّمَا كُرِهَ الْمَجَامِرُ الَّتِي فِيهَا الْبَخُورُ (٥) .

الإِْحْرَاقُ الْمَضْمُونُ وَغَيْرُ الْمَضْمُونِ:

٢٤ - إِذَا أَوْقَدَ الشَّخْصُ نَارًا فِي أَرْضِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي مَوَاتِ حِجْرِهِ، أَوْ فِيمَا يَسْتَحِقُّ الاِنْتِفَاعَ بِهِ، فَطَارَتْ شَرَارَةٌ إِلَى دَارِ جَارِهِ فَأَحْرَقَتْهَا، فَإِنْ كَانَ الإِْيقَادُ بِطَرِيقَةٍ مِنْ شَأْنِهَا أَلاَّ تَنْتَقِل النَّارُ إِلَى مِلْكِ الْغَيْرِ، فَإِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ.

_________

(١) حديث: " رأي امرأة. . . " " رواه أبو نعيم (كنز العمال ١٥ / ٧٢٣) ولم نجد من تكلم على إسناده.

(٢) حديث: " لا تتبع الجنازة " رواه أبو داود. قال عبد الحق: سنده منقطع. قال ابن القطان: والحديث لا يصحح وإن كان متصلا (فيض القدير ٦ / ٣٨٧)

(٣) منهم أبو هريرة وعائشة وعمرو بن العاص (المدونة ١ / ١٨٠)

(٤) حديث أبي موسى في مسند أحمد ٤ / ٣٩٧ ط الميمنية.

(٥) حاشية ابن عابدين ٢ / ٢٣٧، وبدائع الصنائع ١ / ٣١٠، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٢٤، وبلغة السالك لأقرب المسالك ١ / ٢٠٢، ونهاية المحتاج ٣ / ٢٣، وروضة الطالبين ٢ / ١١٦، والمغني لابن قدامة والشرح الكبير ٢ / ٣٦٤، ومغني المحتاج ١ / ٣٦٠