الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحراق - الإحراق في الحدود والقصاص والتعزير - القصاص بالإحراق
الدَّفْنُ فِي التَّابُوتِ:
١٤ - يُكْرَهُ دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي تَابُوتٍ بِالإِْجْمَاعِ؛ لأَِنَّهُ بِدْعَةٌ، وَلاَ تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ بِذَلِكَ،
وَلاَ يُكْرَهُ لِلْمَصْلَحَةِ، وَمِنْهَا الْمَيِّتُ الْمُحْتَرِقُ إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ (١) .
الإِْحْرَاقُ
فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالتَّعْزِيرِ
الإِْحْرَاقُ الْعَمْدُ:
١٥ - يُعْتَبَرُ الإِْحْرَاقُ بِالنَّارِ عَمْدًا جِنَايَةُ عَمْدٍ. وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْعَمْدِ؛ لأَِنَّهَا تَعْمَل عَمَل الْمُحَدَّدِ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي (الْجِنَايَاتِ) . (٢)
الْقِصَاصُ بِالإِْحْرَاقِ:
١٦ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ؛ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى قَتْل الْقَاتِل بِمَا قَتَل بِهِ وَلَوْ نَارًا. وَيَكُونُ الْقِصَاصُ بِالنَّارِ مُسْتَثْنًى مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّعْذِيبِ بِهَا. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (٣) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (٤) وَبِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ عَنِ النَّبِيِّ
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ٢٣٤، ٢٣٥، وحاشية الدسوقي ١ / ٤١٩، ومغني المحتاج ١ / ٣٦٠، ونهاية المحتاج ٣ / ٣٠، والمغني ٢ / ٤٠٩،٠ ٤١٥
(٢) المغني " لابن قدامة ٩ / ٣٢٥، ٣٢٦، ونتائج الأفكار ٨ / ٢٤٥، وحاشية ابن عابدين ٦ / ٥٢٧، ٥٢٨، ومغني المحتاج ٤ / ٨، والدسوقي ٤ / ٣١٢
(٣) سورة النحل / ١٢٦
(٤) سورة البقرة / ١٦٤