الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ - تراجم الفقهاء - إحراق - تمويه المعادن بالنجس

الصَّلاَةُ عَلَى مَكَانِهَا وَلاَ التَّيَمُّمُ بِهَا؛ لأَِنَّ النَّجَاسَةَ حَصَلَتْ فِي الْمَكَانِ، وَالْمُزِيل لَمْ يُوجَدْ (١) .

تَمْوِيهُ الْمَعَادِنِ بِالنَّجِسِ:

٦ - الإِْجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سُقِيَ الْحَدِيدُ بِنَجِسٍ، فَغُسِل ثَلاَثًا، يَطْهُرُ ظَاهِرُهُ، فَإِذَا اسْتُعْمِل بَعْدَئِذٍ فِي شَيْءٍ لاَ يَنْجُسُ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَدَا مُحَمَّدٍ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَطْهُرُ مُطْلَقًا لَوْ سُقِيَ بِالطَّاهِرِ ثَلاَثًا، وَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِحَمْلِهِ فِي الصَّلاَةِ. وَعِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لاَ يَطْهُرُ أَبَدًا.

وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَمْل فِي الصَّلاَةِ. أَمَّا لَوْ غُسِل ثَلاَثًا ثُمَّ قُطِعَ بِهِ نَحْوُ بِطِّيخٍ، أَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ، لاَ يُنَجِّسُهُ. فَالْغُسْل يُطَهِّرُ ظَاهِرَهُ إِجْمَاعًا.

وَهُنَاكَ قَوْلٌ آخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ، اخْتَارَهُ الشَّاشِيُّ، أَنَّهُ يُكْتَفَى لِتَطْهِيرِ الْحَدِيدِ الْمَسْقِيِّ بِنَجِسٍ بِتَطْهِيرِهِ ظَاهِرًا؛ لأَِنَّ الطَّهَارَةَ كُلَّهَا جُعِلَتْ عَلَى مَا يَظْهَرُ لاَ عَلَى الْجَوْفِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ سُقِيَ الْحَدِيدُ الْمُحْمَى وَالنُّحَاسُ وَغَيْرُهُمَا بِنَجِسٍ لاَ يُنَجِّسُهُمَا وَيَبْقَيَانِ عَلَى طَهَارَتِهِمَا لِعَدَمِ سَرَيَانِ النَّجَاسَةِ فِيهِمَا لاِنْدِفَاعِ النَّجَاسَةِ بِالْحَرَارَةِ (٢) .

_________

(١) فتح القدير ١ / ١٣٨، ١٣٩، وروضة الطالبين ١ / ٢٩، وابن عابدين ١ / ٣١١، والمغني ١ / ٧٣٩ مع الشرح الكبير، والحطاب ١ / ١٥٨، ١٥٩

(٢) روضة الطالبين ١ / ٣٠، وابن عابدين ١ / ٢٢٢، وحاشية الدسوقي ١ / ٦٠