الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢ -

مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ (١) . فَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْحَجِّ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ بِالْقُرْبِ، أَيْ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرِ الصَّلاَةِ، رَجَعَتْ لِتَقْضِيَ الْعِدَّةَ؛ لأَِنَّهَا فِي حُكْمِ الإِْقَامَةِ. وَمَتَى رَجَعَتْ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا شَيْءٌ، أَتَتْ بِهِ فِي مَنْزِلِهَا (٢) . وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَبَاعَدَتْ بِأَنْ قَطَعَتْ مَسَافَةَ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ، مَضَتْ فِي سَفَرِهَا؛ لأَِنَّ عَلَيْهَا فِي الرُّجُوعِ مَشَقَّةً، فَلاَ يَلْزَمُهَا. فَإِنْ خَافَتْ أَنْ تَتَعَرَّضَ لِمَخَاطِرَ فِي الرُّجُوعِ، مَضَتْ فِي سَفَرِهَا وَلَوْ كَانَتْ قَرِيبَةً؛ لأَِنَّ عَلَيْهَا ضَرَرًا فِي رُجُوعِهَا (٣) . وَإِنْ أَحْرَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ لَزِمَتْهَا الإِْقَامَةُ؛ لأَِنَّ الْعِدَّةَ أَسْبَقُ (٤) .

وَفِي رَأْيٍ لِلْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْحَجِّ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَالرُّجُوعُ أَوْلَى لِتَعْتَدَّ فِي مَنْزِلِهَا، فَلاَ يَنْبَغِي لِمُعْتَدَّةٍ أَنْ تَحُجَّ، وَلاَ تُسَافِرَ مَعَ مَحْرَمٍ أَوْ غَيْرِ مَحْرَمٍ، فَقَدْ تُوُفِّيَ أَزْوَاجٌ نِسَاؤُهُنَّ حَاجَّاتٌ أَوْ مُعْتَمِرَاتٌ، فَرَدَّهُنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵁

_________

(١) رواه سعيد، هكذا في المغني لابن قدامة ٩ / ١٨٤ والشرح الكبير ط المنار، ولعلها (نساء هن) بدون الواو. وهو عند مالك في الموطأ بلفظ آخر (ص ٤٠٦ ط دار النفايس) .

(٢) المغني لابن قدامة ٩ / ١٧٤ - ٢٩١ ط المنار، وابن عابدين ٢ / ٦٠٠ - ٦٧٠ ط الأولى، والجوهرة النيرة ٢ / ٨٥ ط الخشاب، والخرشي على مختصر خليل ٣ / ٢٩٠، ٣٣٢، والمجموع ١٧ / ١٦٤، والمنتقى شرح الموطأ للباجي ٤ / ١٣٦ ط السعادة والكافي ٢ / ٩٨٢ ط الأولى.

(٣) فتح القدير ٣ / ٢١٨ ط الأميرية، ونهاية المحتاج ٧ / ١٤٣، والقليوبي ٤ / ٥٦ ط الحلبي، والشرح الكبير مع المغني لابن قدامة ٩ / ١٨٣، ١٦٦، ١٦٧ ط المنار، والكافي لابن قدامة ٢ / ٩٤٨

(٤) ومثله تعذر العودة بسبب ظروف وسائل السفر الحديثة.